النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 11

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل للائحة ICPC رقم 11

اللائحة رقم 11
مسؤولية الدول عن الإشراف على الأطفال

واعتمدت رابطة المسؤولين عن العهد الدولي المشترك المعني بوضع الأطفال في 18 نيسان / أبريل 2010 اللائحة التالية ، وأعلن أنها ستدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010 وبعده.

  1. والكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم لها نفس معانيها في الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال (ICPC). ويكون لكلمة أو عبارة غير محددة في القانون الدولي المعنى نفس المعنى الذي يعزى إليه في الاستخدام المشترك.
  2. التعاريف :
    1. (أ) "مكتب الاتفاق المركزي" يعني المكتب الذي يتلقى إحالات الإيداع من الدول المستقلة من إرسال الدول ويرسل إحالات إلى الدول المستقبلة له. وفي الدول التي لديها مكتب واحد للاتفاق المركزي يقدم الخدمات للدولة بأكملها ، فإن مصطلح "مكتب الاتفاق المركزي" له نفس معنى "مكتب الاتفاق المركزي" كما هو موضح في المادة 5 من القانون الدولي لحماية المنافسة. وفي الحالات التي ترسل فيها إحالة مباشرة إلى الدول المستقبلة وتتلقى مباشرة من إرسال الدول إلى أكثر من مقاطعة أو منطقة إقليمية أخرى داخل الدولة ، فإن "مكتب الاتفاق المركزي" هو المكتب داخل كل مقاطعة أو منطقة أخرى ترسل وتتلقى الإحالات الخاصة بإيداع الحواسيب الشخصية.
    2. (ب) يقصد ب "المخصص لرعاية رفاه الطفل"مكلف بإدارة حالات الأطفال المعالين الذين هم في عهدة أو تحت إشراف وكالة حكومية لرعاية الطفولة.
    3. (ج) يقصد ب "وكالة التباعد العام للأطفال" أي وكالة حكومية لرعاية الأطفال أو وكالة حماية للأطفال أو كيان خاص بموجب عقد مع هذه الوكالة ، بصرف النظر عما إذا كانوا يتصرفون بالنيابة عن الدولة أو المقاطعة أو البلدية أو غيرها من الوحدات الحكومية والتي تيسر وضع الطفل من ولاية إلى أخرى أو تتسبب فيه أو تتسبب فيه من ولاية إلى أخرى.
    4. (د) يقصد ب "" رصد حالة الطفل والحالة المعيشية للطفل من قبل الدولة المستقبلة بعد إيداع طفل في دولة مستقله عملا بموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، أو عملا بنقل الطفل إلى دولة استقبال وفقا للمادة 1 من القانون الدولي لحماية الطفل.
  3. (ج) يجب على الدولة المتلقية الإشراف على الطفل الذي وضع عملا بموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من الميثاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال إذا طلبت الدولة المرسلة منه الإشراف عليه ؛
    1. (أ) الوكالة المرسلة هي وكالة عامة تضع الوكالة ؛
    2. (ب) والوكالة التي أنجزت الدراسة المنزلية لإيداع الطفل في الدولة المستقبلة هي الوكالة الحكومية لإيداع الأطفال ؛
    3. (ج) إيداع الطفل ليس في مركز للعلاج السكني أو في مجموعة من المنازل.
  4. ويجب أن تبدأ الرقابة عندما يودع الطفل في الدولة المتلقية عملا بموضع الموافقة بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، وقد تلقت الدولة المتلقية للاستقبال شكل 100 باء من الدولة المرسلة تشير إلى تاريخ إيداع الطفل. ويمكن وينبغي أن يبدأ الإشراف قبل استلام الاستمارة 100B إذا كانت الدولة المتلقية قد أبلغت بوسائل أخرى بأن يكون الطفل قد تم وضعه عملا بموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من قانون العقوبات الدولي.
    1. (أ) يجب أن تستمر الإشراف حتى :
      1. (ب) أن يبلغ الطفل سن الرشد أو أن يكون مصدره قانونيا ؛ أو
      2. (و) وضع الصيغة النهائية لاعتماد الطفل ؛ أو
      3. وتمنح حضانة الطفل القانونية لمقدم الرعاية أو لأحد الوالدين أو للولاية القضائية التي تنهيها الدولة المرسلة ؛ أو
      4. (ب) الطفل الذي لم يعد يقيم في المنزل الموافق عليه لإيداعه الطفل عملا بالمادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ؛ أو
      5. (ب) إنهاء الولاية القضائية على الطفل بواسطة الدولة المرسلة ؛ أو
      6. وتمنح الوصاية القانونية على الطفل لمقدم رعاية الطفل في الدولة المستقبلة ؛ أو
      7. ، إرسال طلبات الدولة كتابة بأن يتم إيقاف ذلك الإشراف. والدولة المستقبلة توافق على ذلك
    2. (ب) يمكن أن يستمر الإشراف على أي طفل في الدولة المستقبلة ، على الرغم من وقوع أحد الأحداث المذكورة أعلاه في الفقرة 5 (أ) (1-7) ، بالاتفاق المتبادل بين مكاتب الدولة المرسلة والتابعة للدولة المرسلة والمتلقية.
  5. ويجب أن تشمل الإشراف زيارات وجها لوجه مع الطفل مرة واحدة على الأقل كل شهر وتبدأ في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداع الطفل ، أو 30 يوما من تاريخ إشعار الدولة المتلقية له بإيداع الطفل ، إذا كان الإشعار يقع بعد إيداع الطفل. ويجب أن تتم غالبية الزيارات في بيت الطفل. ويجب القيام بزيارات وجها لوجه من قبل أحد العاملين في مجال رعاية الأطفال في الدولة المستقبلة. والغرض من الزيارات المباشرة هو المساعدة على ضمان سلامة الطفل ورفاهه بشكل مستمر ، وجمع المعلومات ذات الصلة لإدراجها في التقارير الخطية التي تقدم إلى الوكالة العامة لوضع الأطفال في الدولة المرسلة. وإذا حددت المسائل المهمة المثيرة للقلق خلال الزيارة المباشرة أو في أي وقت أثناء فترة إيداع الطفل ، يتعين على الدولة المستقبلة أن تخطر فورا مكتب الاتفاق المركزي بذلك في حالة إرسالها كتابة.
  6. ويقوم العامل المخصص لرعاية الطفل المكلف بالإشراف على الطفل الذي يوضع في الدولة المستقبلة بإتمام تقرير خطي عن الإشراف مرة واحدة على الأقل كل تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام الاستمارة 100B من مكتب الاتفاق المركزي للدولة المتلقية لإخطار الدولة المتلقية بحالة إيداع الطفل في الدولة المستقبلة. وترسل التقارير المنجزة إلى مكتب الاتفاق المركزي في الدولة المرسلة من مكتب الاتفاق المركزي في الدولة المتلقية. وفي حد أدنى من هذه التقارير ، يجب أن تشمل هذه التقارير ما يلي :
    1. (أ) تاريخ ومكان كل اتصال مباشر مع الطفل منذ أن تم الانتهاء من تقرير المراقبة الأخير.
    2. (ب) ملخصا للظروف الراهنة للطفل ، بما في ذلك بيان يتعلق بسلامة الطفل ورفاهه باستمرار.
    3. (ج) إذا كان الطفل ملتحق بالمدرسة ، فإنه يقدم ملخصا للأداء الأكاديمي للطفل إلى جانب نسخ من أي بطاقات تقرير متاحة ، أو تقييمات لها صلة بالتعليم ، أو وثائق لبرنامج التربية الفردية.
    4. (د) موجز للحالة الصحية الراهنة للطفل ، بما في ذلك الصحة العقلية ، وتواريخ أي تعيينات تتصل بالصحة والتي حدثت منذ انتهاء آخر تقرير عن الإشراف ، وتحديد هوية أي من مقدمي الخدمات الصحية الذين ينظر إليهم ، ونسخ من أي تقييمات أو تقارير أو سجلات أخرى ذات صلة بالصحة.
    5. (ه) تقييم الوضع الحالي للإيداع ومقدمي الرعاية (على سبيل المثال ، الحالة المادية للمنزل ، والتزام الناظر بالطفل ، والوضع الحالي للراعية والأسرة ، وأي تغييرات في تكوين الأسرة ، والصحة ، والوضع المالي ، والعمل ، والمشاركة القانونية ، والعلاقات الاجتماعية ، وترتيبات رعاية الطفل).
    6. (و) وصفا لأي احتياجات غير ملباة وأي توصيات لتلبية الاحتياجات المحددة.
    7. (ز) القيام ، عند الاقتضاء ، بالإشراف على توصية العامل المشرف بشأن استمرار الإيداع ، وإعادة الاحتجاز القانوني إلى أحد الوالدين أو الوالدين الذين يقيم الطفل معهم وإنهاء الولاية القضائية للدولة المرسلة ، أو وضع الصيغة النهائية لاعتمادها من قبل مقدمي الرعاية الحاليين أو منح الوصاية القانونية لمقدمي الرعاية الحالية للطفل.
    1. (أ) تستجيب الدولة المتلقية لأي تقرير عن إساءة معاملة الطفل أو إهماله في الدولة المستقبلة عملا بموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من قانون العقوبات الدولي ، وسترد بنفس الطريقة التي ترد بها في تقرير عن إساءة معاملة أي طفل آخر مقيم في الدولة المستقبلة أو إهمال له.
    2. (ب) إذا قررت الدولة المتلقية أن الطفل يجب أن يزال من بيته ليكون آمنا ، وأنه لا يمكن للطفل الذي يضع الوكالة في حالة إرسال الطفل أن يقوم بنقل الطفل في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة المتلقية لهذا القرار ، تضع الدولة المستقبلة الطفل في إطار مأمون ومناسب في الدولة المستقبلة. وتقوم الدولة المتلقية على الفور بإخطار الدولة المرسلة إذا تم نقل طفل إلى منزل آخر أو إلى مرفق آخر للرعاية البديلة.
    3. (ج) تبلغ الدولة المتلقية للتقرير مكتب الاتفاق المركزي بحالة إرسال أي تقرير عن إساءة معاملة الطفل أو إهماله لطفل يوضع في الدولة المستقبلة عملا بموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من قانون العقوبات الدولية ، بغض النظر عما إذا كان التقرير مدعما بالأدلة أم لا. وسيتم الإخطار بمكتب الاتفاق المركزي في الدولة المرسلة في أقرب وقت ممكن بعد تلقي هذا التقرير.
    4. (د) تقع مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة على عاتق الوكالة العامة للأطفال في الدولة المرسلة لضمان سلامة الطفل الجاري وضعه في الدولة المستقبلة وفقا لموضع الموافقة بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، بما في ذلك عودة الطفل إلى الدولة المرسلة في أقرب وقت ممكن عندما تطلب الدولة المستقبلة إعادة الطفل إليه.
    5. (ه) بموجب المادة الخامسة من القانون الدولي لحماية الطفل ، تقع على عاتق الطفل العام مسؤولية اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لإعفاء الدولة المتلقية من أي عبء مالي من الأعباء المالية نتيجة وضع الطفل في رعاية بديلة بعد نقل الطفل من منزل غير مأمون سبق للطفل أن وضعه في وضعه العام الوكالة في الدولة المرسلة عملا بالمادة الثالثة (د) من القانون الجنائي الدولي.
    1. (أ) يكون الطفل الذي يضع الوكالة في الدولة المرسلة مسؤولا عن التخطيط لحالة أي طفل يوضع في دولة استقبال من قبل الطفل الذي يضع الوكالة في الدولة المرسلة ، وفقا لموضع الموافقة بموجب المادة الثالثة (د) من قانون العقوبات الدولية.
    2. (ب) يكون الطفل الذي يضع الوكالة في الدولة المرسلة مسؤولا عن سلامة ورفاه أي طفل يتم وضعه في دولة استقبال من قبل الوكالة المعنية بالطفل في الدولة المرسلة ، وفقا لموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، وهو مسؤول عن تلبية أي احتياجات محددة للطفل لا يتم تلبيتها بوسائل أخرى متاحة.
    3. (ج) تكون الدولة المتلقية مسؤولة عن مساعدة الدولة المرسلة في تحديد مكان الموارد المناسبة للطفل و / أو لمورد التنسيب.
    4. (د) تقوم الدولة المتلقية بإخطار مكتب الاتفاق المركزي في الدولة المرسلة كتابيا بأي احتياجات غير ملباة لطفل يوضع في الدولة المتلقية للاستقبال عملا بموضع موافق عليه بموجب المادة الثالثة (د) من قانون العقوبات الدولي.
    5. (ه) إذا كانت احتياجات الطفل لا تزال غير ملباة بعد الإخطار الوارد وصفه في الفقرة (د) أعلاه ، فإن الدولة المتلقية قد تشترط قيام الطفل بوضع الوكالة في الدولة المرسلة لإعادة الطفل إلى الدولة المرسلة. وقبل اشتراط عودة الطفل إلى الدولة المرسلة ، تأخذ الدولة المستقبلة في الاعتبار التأثير السلبي على الطفل الذي قد ينجم عن ترحيله من منزله في الدولة المستقبلة ، وعليه أن يزن إمكانية تحقيق هذا التأثير السلبي على الفوائد المحتملة لإعادة الطفل إلى الدولة المرسلة. وعلى الرغم من الحاجة إلى النظر في إمكانية حدوث مثل هذا الأثر السلبي ، فإن الدولة المتلقية لها سلطة تقديرية وحيدة في تحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى إعادة الطفل إلى الدولة المرسلة أم لا.

لوائح اللجنة المستقلة