النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 10

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC رقم 10

اللائحة رقم 10
حراس

تعدل اللائحة رقم 10 ("الأوصياء") ، بصيغتها المعتمدة لأول مرة في عام 1999 ، ليصبح نصها كما يلي :

  1. تم تعريف حارس.

    وكما هو مستخدم في الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال (اللجنة المستقلة) وفي هذه اللائحة :

    1. (أ) "الحارس" يعني مؤسسة أو مؤسسة أو مؤسسة عامة أو خاصة تتمتع بتعيين دائم صحيح وفعال من محكمة مختصة بحضانة الطفل والسيطرة عليه ، والتخطيط للطفل ، والقيام بجميع الأمور الأخرى من أجل الطفل الذي يتمتع بسلطة ومسؤولية عن القيام به بموجب علاقة غير مقيدة بين الطفل والطفل أو نيابة عنه. والتعيين دائم لأغراض هذه الفقرة إذا كان التعيين يسمح بتحمل الوصاية حتى بلوغ الطفل سن الرشد دون أي مراجعة قضائية ، بعد التعيين ، للعناية التي يوفرها الوصي أو وضع آخر لتخطيط ديمومة يكون للوصي عليه التزاما مهنيا بتنفيذه. وتعني الحارسة أيضا الشخص الذي هو وصيا غير وكالة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ب) منه.
    2. (ب) "وصي غير الوكالة" تعني الشخص الذي لديه تعيين صحيح حاليا من محكمة ذات اختصاص قضائي يتمتع بسلطة ومسؤولية وصي على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (أ) منه.
  2. الأباء المحتملين بالتبني المحتملين ليسوا حراس.

    ولا يمكن اعتبار الشخص الذي يودع معه الطفل كأساس لاعتماده أمرا غير وكالة للطفل ، بغرض تحديد مدى انطباق قانون العقوبات الدولية على الإيداع ، ما لم يكن الشخص مؤهلا لأن يكون المستفيد القانوني من وضع الطفل دون الحاجة إلى الامتثال للقانون الدولي لحماية الطفل على النحو المنصوص عليه في المادة الثامنة (أ) منه.

  3. تأثير الوصاية على الأرصفة.
    1. (أ) إيداع الطفل في وضع مشترك مع وصي غير وكالة ، يكون تعيينه في الوصاية موجودا قبل النظر في وضعه ، لا يخضع لقانون العقوبات الدولية إذا كانت الوكالة المرسلة هي والدة الطفل أو والدة زوجها أو جدها أو أخوها أو أختها الراشدة أو عمها البالغ أو عمتها.
    2. (ب) يجب على محكمة مناسبة تابعة للدولة التي ترسلها أن تواصل ولايتها القضائية على وضع غير معفي إلى أن يتم إنهاء تطبيق القانون الجنائي الدولي على الإيداع وفقا للمادة الخامسة (أ) من قانون العقوبات الدولي.
  4. حالة الوصاية في Permantency.
    1. (أ) يجوز لوكالة تابعة للدولة أن تقوم بالوصاية لتحقيق وضع دائم للطفل في نظام رعاية الطفل ، على النحو المطلوب في القانون الاتحادي أو قانون الولايات. وفي حالة الطفل الذي وضع بالفعل في دولة مستقله امتثالا للمؤتمر الدولي لقانون العقوبات ، فإن قيام محكمة الدولة المرسلة بتعيينه كحارس من قبل محكمة الدولة المرسلة هو أسسا لإنهاء انطباق الاتفاقية عندما يتفق المديرون الإداريون للدولة المرسلة والمتلقية على إنهاء الخدمة عملا بالمادة الخامسة (أ). وفي مثل هذه الحالة ، يجوز للمحكمة التي عينت الولي أن تستمر في اختصاصها إذا كان من الممكن الحفاظ عليها بموجب قانون آخر قابل للتطبيق.
    2. (ب) إذا قامت محكمة تابعة للدولة المتلقية بتعيين وصي غير وكالة للطفل ، بعد قيامها بإيداع مشترك بين الدول بموجب قانون العقوبات الدولية ، تفسر هذه المحكمة على أنها مطالبة بأن توافق الوكالة المرسلة والدولة المستقبلة على وقف تطبيق القانون الدولي لحماية الطفل على عملية الإيداع. وبناء على موافقة الدول المرسلة والمستقبلة ، تقوم الوكالة المرسلة ومحكمة مناسبة للدولة المرسلة بإغلاق الجوانب المتعلقة بالمؤتمر الدولي لحماية المنافسة ، وبصرف النظر عن ولاية الوكالة المرسلة عملا بالمادة الخامسة (أ) من القانون الدولي لقانون العقوبات.
  5. الحارس الذي تم تعيينه بواسطة المصدر الرئيسي.

    وإذا كان النظام الأساسي للولاية القضائية ينص على ذلك ، يجوز للوالد الذي يعاني من مرض مزمن أو بالقرب من الموت أن يعين وصي لأطفاله ، ويكون للوصاية أثر على وفاة الوالد أو عجزه العقلي (). ويعتبر وصي غير الوكالة المعين على هذا النحو وصي غير وكالة لأن هذا المصطلح يستخدم في المادة الثامنة (أ) من قانون العقوبات الدولية ، شريطة أن يكون لهذا الحارس غير الوكالة جميع السلطات والمسؤوليات التي سيتمتع بها أحد الوالدين بموجب علاقة غير مقيدة بين الآباء والأطفال. يكون موضع الإيداع مع وصي غير وكالة على النحو الموصوف في هذه الفقرة لأغراض المؤتمر دون تعيين أو تأكيد من المحكمة ما لم ينص على النظام الأساسي الذي ينص على خلاف ذلك ، وإذا كان هناك امتثال للإجراءات المطلوبة بموجب النظام الأساسي. ومع ذلك ، يجب أن يكون الأب حاضرا ماديا في الولاية القضائية التي يكون فيها النظام الأساسي وقت قيامه بتعيينه أو تقديمه صراحة إلى الولاية القضائية لمحكمة التعيين.

  6. وهناك تعريفات أخرى للوصاية لم تتأثر.

    لا يجوز تفسير تعريف "الوصي" و "الوصي بدون وكالة" الواردة في هذه اللائحة على أنهما يؤثران على معنى أو قابلية تطبيق أي تعريفات أخرى لـ "الوصي" أو "الوصي بدون وكالة" عند توظيفهم لأغراض أو ظروف ليس لها تأثير على المواضع المقترح إجراؤها أو إجراؤها وفقًا لـ ICPC.

  7. وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
  8. وقد أصدرت هذه اللائحة لأول مرة في نيسان / أبريل 1999 ؛ وقد عدلها مديرو الاتفاق ، وهم يعملون بصورة مشتركة وعملا بالمادة السابعة من العهد المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، في اجتماعهم السنوي في نيسان / أبريل 2002 ، مع تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد 27 حزيران / يونيه 2002.

لوائح اللجنة المستقلة