النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 9

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC No. 9

اللائحة رقم 9
تعريف الزيارة

تعدل اللائحة رقم 9 ("تعريف زيارة") ، كما اعتمدت لأول مرة في عام 1999 ، ليصبح نصها كما يلي :

  1. ولا تعد الزيارة موضع زيارة بالمعنى المقصود في الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال. وتتميز الزيارات والإيداع بأنها تقوم على أساس الغرض والمدة ونية الشخص أو الوكالة المسؤولة عن التخطيط للطفل فيما يتعلق بمكان الإقامة للطفل.
  2. والغرض من الزيارة هو تزويد الطفل بتجربة اجتماعية أو ثقافية لفترة قصيرة ، مثل البقاء في مخيم أو مع صديق أو قريب لم يضطلع بالمسؤولية القانونية عن تقديم خدمات رعاية الطفل.
  3. ومن المفهوم أن زيارة لمدة أربعة وعشرين ساعة أو أكثر ستنطوي بالضرورة على تقديم بعض الخدمات في طبيعة رعاية الطفل من جانب الشخص أو الأشخاص الذين يمكث معهم الطفل. ولا يؤدي تقديم هذه الخدمات ، في حد ذاته ، إلى تغيير طابع الزيارة باعتبارها زيارة.
  4. وإذا كانت فترة بقاء الطفل مخصصة لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما وإذا كان الغرض كما هو موضح في الفقرة 2 ، فإنه يفترض أن الظروف تشكل زيارة بدلا من أن تكون موضع زيارة.
  5. والإقامة أو الإقامة المقترحة لفترة أطول من ثلاثين (30) يوما هي موضع الإيداع أو التنسيب المقترح ، إلا أن البقاء لفترة أطول يمكن اعتباره زيارة إذا بدأت وتنتهي في فترة إجازة الطفل من المدرسة على النحو الذي يتأكد من خلال التقويم الأكاديمي للمدرسة. ولا يجوز تمديد الزيارة أو تجديدها بطريقة تتسبب فيها أو ستتسبب في تجاوزها لثلاثين (30) يوما أو فترة إجازة في المدرسة ، كما يمكن أن تكون القضية. وإذا لم يكن للإقامة من البداية تاريخ نهائي صريح ، أو إذا كانت مدته غير واضحة من الظروف ، فإنه يعتبر موضع إيداع أو مقترح لإيداعه وليس زيارة.
  6. ومن شأن طلب إجراء دراسة منزلية أو إشراف من جانب الشخص أو الوكالة التي ترسل أو تقترح إرسال طفل في زيارة والتي لم يبت فيها بعد في الوقت الذي يقترح فيه اقتراح الزيارة الافتراض بأن نية البقاء أو الإقامة المقترحة ليست زيارة.
  7. ولا تخضع الزيارة حسب التعريف الوارد في هذه اللائحة لاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال.
  8. وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
  9. وقد اعتمدت هذه اللائحة لأول مرة بوصفها قرارا اعتبارا من 26 نيسان / أبريل 1983 ؛ وقد صدر كقانون اعتبارا من نيسان / أبريل 1999 ؛ وعدله مديرو الاتفاق بشكل مشترك وعملا بالمادة السابعة من العهد المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، في اجتماعهم السنوي في نيسان / أبريل 2002 ، مع تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد 27 حزيران / يونيه 2002.

لوائح اللجنة المستقلة