النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 7

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC رقم 7

اللائحة رقم 7
Expedited Plancement Decision

تعدل اللائحة التالية التي اعتمدتها رابطة المسؤولين الإداريين للاتفاق بين الولايات بشأن وضع الأطفال باعتبارها اللائحة رقم 7 ، وهي تحديد الأولويات ، بصيغتها المعتمدة لأول مرة في عام 1996 ، ليصبح نصها كما يلي :

  1. وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة نفس المعاني التي تعزى إليها في الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال (). ويكون للكلمة أو العبارة التي لا تظهر في القانون الدولي المعنى المقصود به تعريف خاص في هذه المادة ، أو ، حيثما لم يتم تعريفها بذلك ، المعنى الذي يعزى إليها بشكل صحيح في الاستخدام المشترك.
  2. ويشار إلى هذا القانون فيما يلي بوصفه اللائحة رقم 7 المتعلقة بقرار التنسيب السريع.
  3. القصد من اللائحة رقم 7 : الغرض من هذه اللائحة هو تسريع موافقة اللجنة أو رفضها من قبل الدولة المتلقية لوضع الطفل الذي يكون له والد أو زوج أم أو أحد الوالدين أو خال أو خالة للكبار أو للراشدين أو لأخته أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه.
    1. (أ) المساعدة في حماية سلامة الأطفال مع تقليل الصدمات المحتملة إلى الأطفال بسبب حالات الإيداع المؤقتة أو المتعددة ، في الوقت الذي يجري فيه السعي إلى الحصول على موافقة اللجنة المستقلة على العمل مع أحد الوالدين أو ذوي الصلة من خلال عملية أشمل للدراسة المنزلية.
    2. (ب) تزويد محكمة الدولة المرسلة و / أو الوكالة المرسلة بالموافقة أو الرفض المستعجل. ومن شأن الرفض السريع أن يؤكد على الضرورة الملحة لقيام الدولة الموفدة باستكشاف موارد بديلة للإيداع.
  4. لا تنطبق هذه اللائحة إذا :
    1. (أ) إن الطفل قد تعرض بالفعل لانتهاك للقانون الدولي في الدولة المستقبلة ، ما لم تتم الموافقة على الزيارة خطيا من قبل مدير اتفاق الدولة المتلقية وأمر لاحق صادر عن محكمة الدولة المرسلة يأذن للزيارة بتاريخ عودة ثابت وفقا ل رقم 9.
    2. (ب) ونية الدولة المرسلة للرعاية أو التبني المرخصة أو الموافق عليها. وفي حالة ما إذا كان الإيداع المقصود هو الأب أو الأم أو الأب أو الأب أو العم ، أو الأخ أو الأخت الراشدين ، أو الوصي عليه أو الوصي عليه وفقا للمادة الثامنة (أ)) أو الموافق عليه في الدولة المتلقية وقت تقديم الطلب ، فإن هذا الترخيص أو الموافقة لا يمنع من تطبيق هذه اللائحة.
    3. (ج) وتضع المحكمة الطفل الذي لديه والد لم يتم ترحيله منه ، ولا تملك المحكمة أي دليل على أن الوالد غير لائق ، ولا تلتمس أي أدلة من الدولة المستقبلة إما مناسبة أو غير صالحة ، وتتخلى المحكمة عن ولايتها القضائية على الطفل مباشرة بعد إيداعه فيه الوالد.
  5. المعايير المطلوبة قبل طلب اللائحة رقم 7 : الحالات التي تنطوي على طفل يخضع للولاية القضائية للمحكمة نتيجة للإجراءات التي تتخذها إحدى وكالات رعاية الطفل ، وللمحكمة سلطة تحديد حضانة الطفل وإيداعه أو السلطة المخولة له ، والطفل لم يعد في بيت الوالد الذي أزيل منه الطفل ، ويجب أن يكون الطفل الأب أو الأب أو الأخ أو الوصي الراشدين ، أو الوصي عليه ، على الأقل واحدا من الحالات التالية : معايير لكي ينظر فيها من أجل النظر في لائحة رقم 7 :
    1. (أ) التبعية غير المتوقعة نتيجة للحبس المفاجئ أو الأخير ، أو عدم الأهلية أو الوفاة لأحد الوالدين أو الوصي. وتعني المكثفات أن أحد الوالدين أو الوصي غير قادر على رعاية طفل بسبب حالة طبية أو عقلية أو بدنية لأحد الوالدين أو الوصي ، أو
    2. (ب) إذا كان الطفل المطلوب وضعه هو أربع سنوات من العمر أو أصغر سنا ، بما في ذلك الأشقاء الأكبر سنا الذين سعى إلى وضعهم بنفس مورد التنسيب المقترح ؛ أو
    3. (ج) وترى المحكمة أن أي طفل في المجموعة المتفرعة يسعى إلى أن يكون له علاقة كبيرة بمورد التنسيب المقترح. وتعني علاقة كبيرة أن الإيداع المقترح يكون له دور أسري أو توجيهي مع الطفل ، وأنه قضى أكثر من وقت سطحي مع الطفل ، وأنه أقام أكثر من مجرد الحد الأدنى من الروابط مع الطفل ؛ أو
    4. (د) أن يكون الطفل في حالة طوارئ حاليا.
  6. الموافقة أو الرفض المؤقت :
    1. (أ) يجوز للدولة المتلقية للطلب ، بناء على طلبها وموافقة الدولة المتلقية لإصدار قرار مؤقت ، أن توفر ، على سبيل المثال لا حاجة إليه ، موافقة مؤقتة أو رفض لإيداع الطفل لدى أحد والديه أو قريب منه ، بما في ذلك طلب إيداع مرخص له إذا كان لدى الدولة المتلقية عملية ترخيص منفصلة متاحة للأقارب تشمل التنازل عن مسائل عدم السلامة.

      عند استلام الوثائق المبينة في الباب 7 أدناه ، تعجل الدولة المتلقية بتحديد مدى ملاءمة مورد التنسيب المقترح بما يلي :

      1. القيام بعملية المشي الفعلي "من خلال" من خلال العامل الخاص بالحالة في الحالة الخاصة بالمكان الذي سيتم وضعه في مكانه لتقييم مكان الإقامة للمخاطر والملاءمة ليتم وضعه في مكانه ،
      2. -البحث في قاعدة بيانات الدولة المتلقية للحماية عن الأطفال فيما يتعلق بالتقارير / التحقيقات السابقة بشأن الوضع المحتمل حسبما تقتضيه الدولة المتلقية لوضع طفل في عهدتها في حالات الطوارئ ؛
      3. القيام بفحص الخلفية الجنائية المحلية على الموضع المحتمل ،
      4. (ب) اتخاذ قرارات أخرى على النحو المتفق عليه من جانب الجهات المكلفة بإرسال واستقبال المسؤولين عن اتفاق الولاية ،
      5. (ب) تقديم تقرير خطي مؤقت إلى مدير اتفاق الدول المتلقية للاتفاق بشأن مدى ملاءمة التنسيب المقترح.
    2. (ب) يقدم طلب مقدم من دولة مرسمة للبت في الموافقة أو الرفض المؤقت عن طريق تنفيذ أمر الامتثال من جانب محكمة الدولة المرسلة ، ويشمل ذلك النتائج المطلوبة لطلب اللائحة رقم 7 وطلب الحصول على موافقة مؤقتة أو رفض.
    3. (ج) يستكمل التحديد الذي يتم بموجب طلب الحصول على الموافقة أو الرفض المؤقت في غضون سبعة (7) أيام تقويمية من تسلم حزمة بيانات الطلب المستكملة من قبل مدير اتفاق الدولة المتلقية للطلب. ويبلغ مدير اتفاق الدولة المتلقية كتابيا بالموافقة أو الرفض المؤقت إلى مدير اتفاق الدولة المرسل خطيا. ولا يشمل هذا البلاغ الاستمارة 10A الموقعة إلى حين اتخاذ القرار النهائي عملا بالبند 9 أدناه.
    4. (د) يستمر التنسيب المؤقت ، في حالة الموافقة عليه ، في انتظار الموافقة النهائية عليه أو رفضه من قبل الدولة المتلقية أو إلى حين أن تشترط الدولة المتلقية عودة الطفل إلى الدولة المرسلة عملا بالفقرة 12 من هذه المادة.
    5. (ه ـ) إذا منحت الموافقة المؤقتة لإلحاق الطفل بأحد الوالدين الذي لم يتم ترحيله منه ، يجوز للمحكمة في الدولة المرسلة أن توجه وكالتها لطلب موافقة مديري الاتفاق على وضع الطفل مع الوالد والتنازل عن ولايته القضائية على الطفل بعد الموافقة النهائية عليه. وإذا لم يتم الحصول على موافقة من هذا القبيل ، تحتفظ الوكالة المرسلة بالولاية على الطفل على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون الدولي لحماية الطفل.
    6. (و) الحرمان المؤقت يعني أن الدولة المتلقية لا يمكنها الموافقة على وضع مؤقت في انتظار إجراء الدراسة أو التقييم المنزلي الأكثر شمولا بسبب المسائل التي تحتاج إلى حل.
  7. إحالة خطوات الوكالة قبل دخول المحكمة لائحة الامتثال رقم 7 ترتيب الامتثال : لكي ينظر في وضع مورد للإيداع في الاعتبار بالنسبة لقرار التنسيب المعجل الذي تتخذه الدولة المتلقية ، تتخذ الوكالة المرسلة الحد الأدنى من الخطوات التالية قبل تقديم طلب لاتخاذ قرار بشأن التنسيب المعجل للجنة الدولية لحماية المنافسة الدولية :
    1. (أ) الحصول إما على بيان مركز للاهتمام من مورد التنسيب المحتمل أو بيان خطي من مدير الحالة المعين في الدولة المرسلة مفاده أنه بعد إجراء محادثة مع مورد التنسيب المحتمل ، يؤكد مورد التنسيب المحتمل أنه مناسب لعملية اتخاذ قرار التنسيب المعجل للجنة المستقلة. ويتضمن هذا البيان ما يلي بشأن مورد التنسيب المحتمل :
      1. وهو مهتم بأن يكون مصدرا لإيداع الطفل ، وهو على استعداد للتعاون مع عملية اللجنة المستقلة.
      2. (ق) يطابق تعريف الوالدين أو الزوج أو الوالد أو الجدود أو الأخ أو الأخت الراشدة أو العمة أو العم البالغين ، أو الوصي عليه ، بموجب المادة الثامنة (أ) من القانون الجنائي الدولي.
      3. الاسم والعنوان الصحيح لمصدر الموضع ، وكل أرقام التليفونات المتاحة ومعلومات الاتصال الأخرى لمصدر الموضع المحتمل ، وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي لكل البالغين في المنزل.
      4. (ب) تفاصيل عن عدد ونوع الغرف الموجودة في مكان إقامة مورد التنسيب لاستيعاب الطفل قيد النظر ، وعدد الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال ، الذين سيقيمون في المنزل.
      5. (s) / لديه موارد مالية ، أو سيستطيع الحصول على الموارد المالية لتغذية الطفل وكسوته ورعايته.
      6. وإذا لزم الأمر بسبب عمر الطفل و / أو احتياجاته ، فإن الخطة المتعلقة برعاية الطفل ، وكيف سيتم دفع ثمنها.
      7. (س) يقر بأنه سيتم الانتهاء من تسجيل سوابق جنائية وإساءة معاملة للأطفال بشأن أي أشخاص يقيمون في المنزل بحاجة إلى أن يخضعن للفحص وفقا لقانون الدولة المستقبلة ، وأن لا يكون لأي شخص مقيم في المنزل تاريخ إجرامي أو تاريخ لإساءة معاملة الطفل من شأنه أن يحظر الإيداع ، وذلك لمعرفة أفضل معرفة بمورد التنسيب.
      8. ما إذا كان طلب الحصول على موافقة للتخلي عن الولاية القضائية إذا كان موضع طلب مع أحد الوالدين الذي لم يقيل منه الطفل.
    2. (ب) تقدم الوكالة المرسلة إلى محكمة الدولة المرسلة :
      1. البيان الخطي المشار إليه في الفقرة 7 (أ) أعلاه ؛
      2. (أ) بيان يستند إلى المعلومات الحالية المعروفة لوكالة الإرسال ، ومفاده أنه لا علم له بأي واقعة من شأنها أن تحظر وضع الطفل في مورد التنسيب وأنه قد انتهى وأنه على استعداد لإرسال جميع الأوراق المطلوبة إلى مكتب اللجنة المستقلة ، بما في ذلك اللجنة الدولية لحماية الكلور-100 ألف ونموذج اللجنة الدولية لحماية الكلور والطفل.
  8. (ب) إرسال أوامر محكمة الدولة : تدخل محكمة الدولة المرسلة أمرا متسقا مع أمر الاستمارة بشأن قرار التنسيب المعجل المعتمد مع هذا التعديل للائحة رقم 7 رهنا بأي إضافات أو حذف لازمة بموجب القانون الاتحادي أو قانون الدولة المرسلة. ويبين الأمر الأساس الوقائعي لاستنتاج مفاده أن اللائحة رقم 7 تنطبق على الطفل المعني ، وما إذا كان الطلب يتضمن طلبا للحصول على موافقة مؤقتة على وضعه المرتقب وعلى أساس وقائعي للطلب. كما يجب أن يتطلب الأمر إنجازه بواسطة الوكالة المرسلة من ICPC Form 101 للطلب المعجل.
  9. (ب) الأطر الزمنية والأساليب اللازمة لتجهيز قرار الإيداع المعجل للمؤتمر الدولي لقانون العقوبات :
    1. (أ) النقل السريع : إرسال أي وثائق ، أو طلب الحصول على معلومات بموجب الفقرة 10 ، أو القرارات التي تتخذ بموجب هذه اللائحة بواسطة البريد أو الفاكس أو أي طريقة أخرى معترف بها للاتصال السريع ، بما في ذلك الإرسال الإلكتروني ، إذا كان ذلك مقبولا. وتعترف الدولة المتلقية بأي إرسال سريع لأي من الوثائق التي قدمتها اللجنة الدولية ل PCS-100A و / أو الوثائق الداعمة لها وتنفذها ، شريطة أن تكون مقروءة ويبدو أنها تمثل تمثيلا كاملا للأصلية. ومع ذلك ، يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب الحصول على نسخ أصلية أو نسخ مصدق عليها حسب الأصول ، ويحق لها الحصول عليها إذا رأت أنها ضرورية للحصول على سجل كاف من الناحية القانونية بموجب قوانينها. ويجوز لأي مدير للاتفاق الحكومي أن يتنازل عن أي شرط يتعلق بشكل إرسال الوثائق الأصلية في حالة ما إذا كان واثقا من صحة الاستمارات والوثائق المقدمة.
    2. (ب) إرسال أوامر من محكمة الدولة إلى وكالة الدولة لإرسالها : ترسل محكمة الدولة المرسلة نسخة من أمرها الموقع بالامتثال إلى وكالة الدولة لإرسالها في غضون يومين من أيام العمل للنظر في الطلب أو النظر فيه. ويشمل الأمر الاسم والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الفاكس الخاص بكاتب المحكمة أو مدير محكمة معين لمحكمة الدولة المرسلة التي تمارس الولاية القضائية على الطفل.
    3. (ج) ترسل الوكالة طلبا لإحالتها إلى المكتب الحكومي الدولي لحماية المنافسة : تأمر محكمة الدولة المرسلة بأن تحيل الوكالة المرسلة إلى مدير اتفاق الدولة المرسل في غضون ثلاثة (3) أيام عمل من استلام مرسوم الامتثال الموقع ، وهو ICPC-100A ، والاستمارة 101 ، والبيان المطلوب بموجب الفقرة 7 أعلاه ، والوثائق الداعمة عملا بالمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالعقوبات.
    4. (د) يرسل مكتب اللجنة الدولية لحماية المنافسة إلى مكتب اللجنة المستقلة طلبا لتلقي مكتب الدولة للمؤتمر الدولي : في غضون يومين من أيام العمل بعد تلقي طلب كامل بموجب المادة 7 ، يقوم مدير اتفاق الدولة المرسل بإحالة الطلب الكامل للتقييم ولأي وضع مؤقت إلى مدير اتفاق الدولة المتلقية للاتفاق. ويتضمن الطلب نسخة من مرسوم الامتثال الصادر في الدولة المرسلة.
    5. (ه ـ) الإطار الزمني لتلقي مكتب اللجنة المستقلة لحماية المنافسة قرارا باتخاذ قرار التنسيب السريع : في موعد لا يتجاوز 20 (20) يوم عمل من تاريخ تسلم مدير اتفاق الدولة المتلقية للاستمارات والمواد ، يتخذ مدير اتفاق الدولة المتلقية قراره عملا بالمادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية المنافسة ، ويرسل ما أنجز من 100-ألف إلى مدير اتفاق الدولة المرسل له عن طريق التعجيل بإرسالها.
    6. (و) الإطار الزمني لتلقي مكتب اللجنة المستقلة لحماية كوسوفو إرسال حزمة طلبات إلى الوكالة المحلية : يرسل مدير اتفاق الدولة المتلقية حزمة الطلبات إلى الوكالة المحلية في الدولة المتلقية للإنجاز لإنجازها في غضون يومي عمل (2) من تاريخ استلام المجموعة المستكملة من مدير اتفاق الدولة للإيفاد.
    7. (ز) الإطار الزمني لاستقبال الوكالة المحلية للدولة للعودة إلى المكتب المركزي للدراسة : تقوم الوكالة المحلية في الدولة المستقبلة بإعادة الدراسة المنزلية المكتملة إلى مدير اتفاق الدولة المتلقية في غضون خمسة عشر (15) أيام عمل (بما في ذلك تاريخ استلامها) من استلام الطرد من مدير اتفاق الدولة المتلقية لاستلام البيانات.
    8. (ح) الوقت المحدد لاستقبال مدير العهد الدولي المعني بالاتفاق على العودة إلى الوطن بهدف إرسال الدولة : عند انتهاء عملية اتخاذ القرار بموجب هذه اللائحة ، يقدم مدير الاتفاق الخاص بالدولة المتلقية تقريرا مكتوبا ، أو 100 ألف ، يوافق على الإيداع ، وإحالة ذلك القرار إلى مدير اتفاق الدولة المرسل في أقرب وقت ممكن ، وليس أكثر من ثلاثة أيام عمل بعد استلامها من الوكالة المحلية للدولة المستقبلة ، وليس أكثر من عشرين (20) يوم عمل من التاريخ الأولي الذي اكتمل فيه ذلك وقد وردت الوثائق والاستمارات بواسطة مدير اتفاق الدولة المتلقية للاتفاق من مدير برنامج الاتفاق الخاص بالدول المرسلة.
  10. اللجوء اذا قامت حالة الارسال أو الاستقبال بتحديد الوثائق غير كافية :
    1. (أ) في حالة ما إذا وجد مدير اتفاق الدولة المرسل أن وثائق طلب اللجنة المستقلة غير كافية إلى حد كبير ، فإنه يجب أن يحدد إلى الوكالة المرسلة ما هي المعلومات الإضافية اللازمة وأن يطلب هذه المعلومات من الوكالة المرسلة.
    2. (ب) في حالة ما إذا وجد مدير اتفاق الدولة المتلقية للمعلومات أن وثائق طلب اللجنة المستقلة غير كافية إلى حد كبير ، فإنه يحدد ما هي المعلومات الإضافية اللازمة ويطلب هذه المعلومات من مدير مكتب الاتفاق الخاص بالدول المرسلة. حتى يتم استلام المعلومات المطلوبة من موجه نظام Compact state Administrator ، فان حالة الاستلام غير مطلوبة للاستمرار في عملية التقييم.
    3. (ج) عندما يكتشف مدير اتفاق الدولة المتلقية للطلب أن وثائق طلب اللجنة المستقلة تفتقر إلى المعلومات اللازمة ولكنها كافية بخلاف ذلك ، فإنها تحدد ما هي المعلومات الإضافية اللازمة وتطلب الحصول على هذه المعلومات من مدير اتفاق الدولة لإرسال الوثائق. وإذا كان هناك قيد مؤقت ، فإن عملية تقييم الإيداع المؤقتة ستستمر في حين أن المعلومات المطلوبة موجودة وتقدم.
    4. (د) أن يؤدي تخلف مدير الاتفاق في أي من الدولة الموفدة أو الدولة المتلقية إلى تقديم طلب للحصول على وثائق أو معلومات إضافية بموجب هذه الفقرة في غضون يومين (2) من أيام العمل من استلام طلب اللجنة المستقلة والمستندات المصاحبة التي يقدمها ، إلى افتراض أن الوكالة المرسلة قد استوفت متطلباتها بموجب قانون العقوبات الدولي وهذه اللائحة.
  11. عدم امتثال مكتب اللجنة المستقلة أو الوكالة المحلية للتقيد بلائحة المجلس رقم 7 : عند استلام طلب اللائحة رقم 7 ، إذا قرر مدير الاتفاق أنه لن يكون من الممكن الوفاء بالأطر الزمنية لطلب اللائحة رقم 7 ، سواء قدم طلب مؤقت ، يخطر مدير اتفاق الدولة المتلقية للطلب بذلك في أقرب وقت ممكن عمليا ، ويحدد وقت استلام الدولة المتلقية للطلب ، بما في ذلك وقت تقديري لإنجاز الطلب أو النظر فيه باعتباره أمرا عاديا. طلب ICPC. وتحال هذه المعلومات أيضا إلى الوكالة المرسلة بأن ترسل إليها مدير الاتفاق الخاص بها للنظر في البدائل الممكنة الأخرى المتاحة لها. وإذا أخفق مدير الاتفاق الخاص بالدولة المتلقية و / أو وكالة الدولة المحلية في الدولة المتلقية للطلب في إنجاز الإجراء المتعلق بطلب التنسيب السريع على النحو المنصوص عليه في هذه المادة خلال الفترة الزمنية المسموح بها ، فإن الدولة المتلقية تعتبر خارج نطاق الامتثال لهذه اللائحة وللجنة المستقلة. وإذا بدا أن هناك نقصا في الامتثال ، فإن محكمة الدولة المرسلة التي تسعى إلى اتخاذ قرار التنسيب المؤقت والتنسيب المعجل قد تعلم محكمة مناسبة في الدولة المستقبلة ، وتقدم إلى المحكمة نسخا من الوثائق ذات الصلة وأوامر المحكمة التي تدخل في القضية ، وتطلب المساعدة. ويجوز للمحكمة المتلقية للطلب ، في نطاق ولايتها وسلطتها ، أن تقدم هذه المساعدة ، بما في ذلك عقد جلسات الاستماع ، والحصول على الأدلة ، وإصدار الأوامر المناسبة ، بغرض الحصول على الامتثال لهذه اللائحة وللجنة المستقلة.
  12. (د) التخلص من الطفل : بعد أي موافقة وموضع للطفل ، إذا قرر مدير اتفاق الدولة المستقبلة أن الإيداع لم يعد يلبي الاحتياجات الفردية للطفل ، بما في ذلك سلامة الطفل وديمومته وصحته ونموه العقلي والعاطفي والبدني ، يجوز لمدير اتفاق الدولة المتلقية أن يطلب من مدير اتفاق الدولة إرسال الترتيبات اللازمة للعودة الفورية للطفل أو وضع بديل له على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) من القانون الدولي لحماية الطفل. قد يتم سحب طلب حالة الاستلام لازالته اذا كانت حالة الارسال تقوم بترتيب الخدمات لحل سبب الازالة المطلوبة وقيام موجهي النظام لاستلام وارسال النظام بالموافقة على الخطة بشكل متبادل. اذا لم يتم الوصول الى أي اتفاق ، ستقوم حالة الارسال بتعجيل عودة الطفل الى حالة الارسال في غضون خمسة (5) أيام عمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا بين ارسال واستلام موجهي النظام للحالة.
  13. وتعدل هذه اللائحة لأول مرة اعتبارا من 1 تشرين الأول / أكتوبر 1996 ، وأعيد اعتمادها عملا بالمادة السابعة من الميثاق المشترك بين الدول بشأن إيداع الأطفال في اجتماعها السنوي في نيسان / أبريل 1999 ، عملا بالمادة السابعة من الميثاق المشترك بين الدول بشأن إيداع الأطفال في اجتماعها السنوي الذي يعقد في 1 أيار / مايو 2011 ؛ وتمت الموافقة على اللائحة ، بصيغتها المعدلة في 1 أيار / مايو 2011 ، وهي فعالة اعتبارا من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2011.

لوائح اللجنة المستقلة