أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC رقم 6
القانون رقم 6
Permission to Place Child : Time Limitations ، Reapplication
وفي عام 2001 ، عدلت اللائحة التالية ، التي اعتمدتها في الأصل عام 1991 رابطة المسؤولين عن إدارة الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال ، وأعلنت أنها سارية المفعول ، بصيغتها المعدلة ، في 2 تموز / يوليه 2001 وبعده.
- يكون الإذن بوضع طفل مقدم عملا بالمادة الثالثة (د) من الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال صحيحا وكافيا للإذن بإجراء التنسيب في الوثيقة الخطية ICPC-100A ، التي يمنح بموجبها الإذن لمدة ستة (6) أشهر تبدأ في التاريخ الذي يوقع فيه مدير اتفاق الدولة المتلقية أو ممثله المأذون به حسب الأصول على النحو المذكور أعلاه ICPC-100A.
- إذا كان الموضع المأذون به مصركان على النحو المبين في الفقرة 1. ولا يتم تطبيق هذه اللائحة في غضون الأشهر الستة (6) المسموح بها فيها ، ويجوز للوكالة المرسلة أن يعاد تطبيقها. وبناء على هذا الطلب ، يجوز للدولة المتلقية أن تشترط تحديث الوثائق المقدمة بشأن الطلب السابق ، ولكنها لا تحتاج إلى دراسة منزلية جديدة ما لم تنص قوانين الدولة المتلقية على أن الدراسة المنزلية التي سبق تقديمها قديمة جدا بحيث لا يمكن أن تكون صالحة في الوقت الراهن.
- وإذا كانت رخصة الرعاية البديلة أو الرخصة المؤسسية أو غيرها من التراخيص أو التصاريح أو الشهادات التي يحتفظ بها مستلم التنسيب المقترح لا تزال سارية المفعول أو سارية ، أو إذا كان المستفيد المقترح منه لا يزال يحتفظ برخصة أو تصريح أو شهادة ، لا تشترط الدولة المتلقية الحصول على رخصة أو تصريح أو شهادة من أجل تأهيل مستلمي التنسيب المقترح لكي يحصلوا على الطفل موضع التنفيذ.
- وعند إعادة الطلب من قبل الوكالة المرسلة ، تحدد الدولة المتلقية ما إذا كانت احتياجات الطفل أو حالته قد تغيرت منذ أن أذنت في البداية بوضعه موضع التنفيذ. ويجوز للدولة المتلقية للاستقبال أن تنكر الإيداع إذا وجدت أن التنسيب المقترح يتعارض مع مصالح الطفل.
- وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
- وقد أعيد اعتماد هذه اللائحة عملا بالمادة السابعة من الميثاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال في اجتماعها السنوي الذي يعقد في نيسان / أبريل 1999 ، ويعدله عملا بالمادة السابعة من الميثاق المشترك بين الدول بشأن إيداع الأطفال في اجتماعه السنوي في الفترة من 29 نيسان / أبريل 2001 إلى 2 أيار / مايو 2001 ، وهو فعال في هذا الشكل المعدل اعتبارا من 2 تموز / يوليه 2001.
لوائح اللجنة المستقلة
- البند 0.01-النماذج
- البند 1-تحويل وضع الفاتورة الى موضع للInterstate ؛ نقل وحدات Family
- اللائحة 2-قضايا اختصاص المحاكم العامة : وضع قواعد للرعاية العامة أو رعاية الحضانة في محيط الأسرة و / أو مع الوالدين ، أقارب
- فئات البند 3-التعاريف وفئات التصنيف : قابلية التطبيق والإعفاءات
- البند 4-الإيداع السكني
- البند 5-مكتب الاتفاق الخاص بالدولة الوسطى
- البند 6-تصريح لوضع الفرع : الحدود الزمنية ، اعادة التطبيق
- البند 7-قرار التنسيب السريع
- البند 8-تغيير هدف التنسيب
- المادة 9-تعريف الزيارة
- المادة 10-الأوصياء
- المادة 11-مسؤولية الدول عن الإشراف على الأطفال
- البند 12-الخيارات الخاصة / المستقلة