أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC رقم 5
اللائحة رقم 5
مكتب الاتفاق الخاص بالولاية
وتعدل اللائحة رقم 5 ، ("مكتب الاتفاق المركزي") ، بصيغتها الأولى اعتبارا من 20 نيسان / أبريل 1982 ، المعدلة حتى نيسان / أبريل 1999 ونيسان / أبريل 2002 ، ليصبح نصها كما يلي :
- وتقع على عاتق كل دولة طرف في الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال مسؤولية وضع إجراءات تتخذ بموجبها جميع إحالات الاتفاق من الدولة وإليها من خلال مكتب اتفاق مركزي بولاية مركزية. وللدول التي لديها أنشطة محددة لامركزية تتعلق بالإحالات من مكتب الاتفاق المركزي التابع للدولة إلى مقاطعة أو مكتب محلي أو وكالة معينة أو مقاطعة أو مكتب محلي أو وكالة معينة يكون لها نفس السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بتلك الأنشطة المحددة المتعلقة بإحالات الاتفاق كما لو كانت هذه الأنشطة هي مكتب الاتفاق المركزي للدولة. ويجب أن يكون مكتب الاتفاق أيضا موردا للاستفسارات بشأن متطلبات الإيداع في الدولة للأطفال الذين تدخل في نطاق اختصاص هذا الاتفاق.
- وترى رابطة مديري الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال أن بعض التعيينات للضباط الذين هم بصفة عامة منسقين للأنشطة بموجب الميثاق في الدول الأطراف قد قام بها الرؤساء التنفيذيون للدول في كل من الحالات التي يتولى فيها هذا التعيين موظف مسؤول يفوض السلطة من الرئيس التنفيذي للدولة للقيام بهذا التعيين. وستكون السلطة المفوضة لجعل التعيينات الموصوفة أعلاه في هذه الفقرة كافية سواء كانت : وتحديدا في وثائق الدولة السارية التي تنشئ أو تتحكم في تعيين أو توظيف موظفي الدولة أو موظفيها ؛ ومسؤولية الموظف المسؤول عن السلطة التي هي عرفية ومقبولة في الدولة المنطبقة ؛ أو يتفق مع السياسات أو الممارسات المتعلقة بشؤون الموظفين المعمول بها في الدولة المعمول بها. وأي منسق عام للأنشطة بموجب الاتفاق الذي يتم تعيينه أو يجري تعيينه وفقا لهذه الفقرة ، يعتبر يعينه الرئيس التنفيذي للولاية القضائية الواجبة التطبيق بصرف النظر عما إذا كان التعيين يسبق اعتماد هذه الفقرة أو بعده. ولا يجوز أيضا لأي شخص داخل أي وكالة تسميه السلطة المختصة في ولاية لتقديم توصيات بشأن وضع طفل أو ضد وضعه ، كما يتضح من توقيع الاستمارة 100 ألف ، أن يجري أيضا دراسة البيت التي تقدم بشأنها هذه التوصية.
- وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة نفس المعنى الوارد في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
- وقد عدلت هذه اللائحة عملا بالمادة السابعة من الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، وذلك بالعمل الذي قامت به رابطة المسؤولين عن إدارة الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال في اجتماعها السنوي في الفترة من 4 إلى 7 أيار / مايو 2012 ؛ وتمت الموافقة على هذا التعديل في 5 أيار / مايو 2012 ، وهو فعال اعتبارا من 1 تموز / يوليه 2012.
لوائح اللجنة المستقلة
- البند 0.01-النماذج
- البند 1-تحويل وضع الفاتورة الى موضع للInterstate ؛ نقل وحدات Family
- اللائحة 2-قضايا اختصاص المحاكم العامة : وضع قواعد للرعاية العامة أو رعاية الحضانة في محيط الأسرة و / أو مع الوالدين ، أقارب
- فئات البند 3-التعاريف وفئات التصنيف : قابلية التطبيق والإعفاءات
- البند 4-الإيداع السكني
- البند 5-مكتب الاتفاق الخاص بالدولة الوسطى
- البند 6-تصريح لوضع الفرع : الحدود الزمنية ، اعادة التطبيق
- البند 7-قرار التنسيب السريع
- البند 8-تغيير هدف التنسيب
- المادة 9-تعريف الزيارة
- المادة 10-الأوصياء
- المادة 11-مسؤولية الدول عن الإشراف على الأطفال
- البند 12-الخيارات الخاصة / المستقلة