أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC No. 3
اللائحة رقم 3
تعريفات وفئات تحديد الموضع : Applicility and Exemptions
وقد اعتمدت اللائحة رقم 3 عملا بالمادة السابعة من العهد المشترك بين الدول بشأن تسلية الأطفال.
وقد عدلت هذه اللائحة رقم 3 لأول مرة اعتبارا من 2 تموز / يوليه 2001 من قبل رابطة المسؤولين عن الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال في 1 أيار / مايو 2011 ، وأعلن أنها ستكون فعالة اعتبارا من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2011.
-
نية اللائحة رقم 3 : توفير التوجيه فيما يتعلق بالإبحار في لوائح المجلس ومساعدة مستخدميه على فهم ما يخضع له الإيداع بين الدول ، وما يعفى منه اللجنة المستقلة للقانون الجنائي الدولي.
- (أ) لا شيء في هذا التنظيم يفسر على أنه يغير التزام الدولة المتلقية بالإشراف والإبلاغ عن مكان الاحتجاز ؛ ولا يغير الشرط الذي يقضي بأن يكون مصدر (موارد) الإيداع تمتثل للترخيص وغيره من القوانين المنطبقة للدولة المتلقية بعد وضع الطفل في الدولة المستقبلة.
- (ب) القيود المفروضة على السن : لا تحدد المواد واللوائح الخاصة باللجنة المستقلة تقييدا للسن في وقت الإيداع ، وإنما تستخدم التعريف الواسع لطفل "." وقد يسمح قانون الدولة المرسل بتمديد الولاية القضائية للأحداث ودفع مبالغ النفقة للشباب المستحقين حتى سن 21 عاما. ووفقا للمادة الخامسة ، ينبغي أن يقدم لهؤلاء الشباب خدمات بموجب القانون الجنائي الدولي إذا طلبت منهم الوكالة المرسلة وبموافقة من الدولة المستقبلة.
-
(ب) فئات التنسيب التي تتطلب الامتثال لقانون العقوبات الدولي : يقتضي وضع الطفل الامتثال للعهد إذا كان هذا الإيداع قد وضع في إطار واحد من الأنواع الأربعة التالية من فئات التنسيب :
-
(أ) أربعة أنواع من فئات التنسيب :
- Adoptions : الإيداع الأولي للتبني (عمليات التبني المستقلة أو الخاصة أو العامة)
- :: منازل رعاية مرخص لها أو معتمدة (إلحاقها بمقدمي الرعاية ذات الصلة أو غير ذات الصلة).
- الأرصفة مع الأباء والأقارب عندما لا يقوم أحد الوالدين أو أحد الأقارب بوضع الموضع كما هو معرف في المادة الثامنة (أ) "القيود".
- (ب) دور المجموعات / أماكن الإقامة لجميع الأطفال ، بما في ذلك الجانحون المحكومات في مؤسسات في ولايات أخرى حسب التعريف الوارد في المادة السادسة و اللائحة رقم 4.
- (ب) مشاركة المحاكم والولاية القضائية للمحكمة : يجوز أن تنطوي فئات الإيداع المذكورة أعلاه على إيداع الأشخاص و / أو الوكالات التي قد لا يكون لها وقت الإيداع أي تدخل من جانب المحكمة (أي عمليات التبني الخاصة / المستقلة والإيداع في أماكن الإقامة). وعندما يكون هناك اختصاص قضائي أمام محكمة مفتوحة للنظر في حالة الإعالة والتخلي والإيذاء و / أو الإهمال ، تعتبر القضية قضية من قضايا الاختصاص القضائي للمحاكم العامة ، وهو ما يتطلب الامتثال للمادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بقانون العقوبات الدولية (انظر اللائحة رقم . 1، لا. 2، لا. 7 و لا. 11) يتم عرض الاعفاء للحالات "الرئيسية المحددة" كما هو موضح بأسفل في القسم 3 ، "cases المستثناة من لوائح ICMPC. وفي معظم القضايا المتعلقة بالولاية القضائية ، اتخذت المحكمة الوصاية والحضانة القانونية بعيدا عن "مقدم الرعاية" وأعطتها لطرف ثالث في الوقت الذي يتم فيه إيداع الطفل مع مقدم الرعاية البديل. ومع ذلك ، وفي الحالات المختارة أدناه ، قد لا تكون المحكمة المرسلة قد اتخذت الوصاية أو الحضانة القانونية بعيدا عن الوصي / الوصي ، عندما يرسل طلب الإذن بوضعه إلى الدولة المستقبلة عندما يطلب منه الإذن بوضعه. يتم تعريف هذه الحالات على ICPC-100A مع الحالة القانونية لصلاحية المحكمة "فقط" كما هو موضح بأسفل.
-
(ج) اختصاص المحاكم فقط : لدى محكمة الإرسال قضية التعسف أو الإهمال أو حالة التبعية التي تنشئ ولاية قضائية للمحكمة بسلطة الإشراف على الطفل و / أو إزالته و / أو وضعه. وعلى الرغم من أن الطفل لا يكون في وصاية أو حضانة تابعة لإحدى الوكالات أو للمحكمة وقت إنجازه ، فإنه يجوز للوكالة أو للمحكمة أن تختار ممارسة السلطة القانونية للإشراف على الطفل أو إزالته أو إبعاده ، وبالتالي فهي الوكالة المرسلة. وبوصفها الوكالة / المحكمة المرسلة ، فإنها ستحدد المسؤوليات القانونية لكل من المادة الخامسة من القانون الدولي لحماية الطفل ، بما في ذلك إمكانية ترحيله إذا كان الإيداع في الدولة المتلقية يعطل أو تطلب الدولة المتلقية إبعاد الطفل. يوجد العديد من الحالات المحتملة حيث "الاختصاص القضائي" فقط قد يتم التحقق منه على أنه الحالة "القانونية" على ICPC-100A :
- مكان الإقامة (اللائحة رقم 4) : تتمتع المحكمة بالولاية القضائية ، ولكن في بعض الحالات ، كما هو حال بعض الحالات تحت المراقبة (المتأخرة) ، تبقى الوصاية مع النسب / النسبية ، ولكن المحكمة / الوكالة المرسلة تسعى للحصول على الموافقة على وضع برنامج العلاج السكني للدولة المتلقية ، ولها سلطة إصدار أوامر بالإيداع والإبعاد.
- الطلب بشكل احتياطي / متزامن في الحالات التي قد تصبح فيها الإزالة ضرورية (القانون رقم ؛ 2 أو لا. 7) : يمكن أن يكون الطفل في عهدة الوالد المسيء أو الأقارب ، في حين أن الهيئة العامة تحاول جعل الأسرة تمتثل لأوامر المحكمة وخطة خدمة الوكالة (القضية). (تقوم بعض الحالات باستدعاء هذا الأمر من "الاشراف على الحماية" أو "") وقد تكون المحكمة قد طلبت إجراء دراسة منزلية للجنة المستقلة لحماية الطفل بشأن مقدم رعاية بديل محتمل في الدولة المستقبلة. ومن المفهوم في وقت الإيداع أن المحكمة سيكون لها الوصاية / الحضانة القانونية وستكون المادة الخامسة ملزمة.
- نقل الأصل / النسبي إلى دولة الاستقبال (اللائحة رقم 1) : إذا قررت محكمة الإرسال الاحتجاج بالمادة الخامسة من القانون الجنائي الدولي والاحتفاظ باختصاص المحكمة على الرغم من أن الأسرة / الأقرباء لديها الوصاية / الحضانة القانونية وانتقلت إلى الدولة المستقبلة ، فإنه يجوز للمحكمة المرسلة أن تطلب إجراء دراسة منزلية على الوالدين / الأقارب الذين انتقلوا مع الطفل إلى الدولة المستقبلة. ومن خلال الاحتجاج باللجنة المستقلة لقانون العقوبات ، فإن محكمة الإرسال ملزمة بموجب المادة الخامسة. وإذا قررت الدولة المتلقية للطلب أن يكون وضعها مخالفا لمصالح الطفل ، يجب أن تأمر المحكمة المرسلة بترحيل الطفل وإعادته إلى الدولة المرسلة أو استخدام مورد بديل بديل معتمد في الدولة المستقبلة. ويجب أن يوقع المؤتمر الدولي للشرطة الجنائية على القاضي المرسل أو الوكيل المخول للوكالة العامة بالنيابة عن المحكمة المرسلة تمشيا مع المادة الخامسة من قانون العقوبات.
-
(أ) أربعة أنواع من فئات التنسيب :
-
عمليات الارصفة التي تم عملها بدون حماية ICPC :
- (أ) إيداع الطفل الذي لم يتم ترحيله منه : عندما تضع المحكمة الطفل مع أحد الوالدين الذي لم يتم ترحيله منه ، ولا تملك المحكمة أي دليل على أن الوالد غير لائق ، ولا تلتمس أي دليل من الدولة المستقبلة على أن الوالد إما مناسب أو غير لائق ، وأن المحكمة تخلت عن الولاية القضائية على الطفل مباشرة بعد إيداعه لدى الوالد. ولا تتحمل الدولة المتلقية أي مسؤولية عن الإشراف على المحكمة أو رصدها بعد أن قامت بالإيداع.
- (ب) تقوم المحكمة بوضع معايير للتنسيب مع المجاملة : عندما تلتمس محكمة / وكالة تفتيش مجامله (غير ذي صلة) بأحد الوالدين الذي لم تتم إزالته منه ، تكون المسؤولية عن وثائق التفويض ونوعية "من فحص المجاملة" تقع مباشرة على عاتق المحكمة / الوكالة المرسلة والشخص أو الطرف في الدولة المتلقية والذين يوافقون على إجراء الفحص "المجاملة" دون الاحتجاج بالحماية التي توفرها عملية الدراسة المنزلية للجنة. وهذا لا يمنع حالة الارسال من طلب ICPC.
- (ج) الأرصفة التي يقدمها أفراد ذوو حقوق قانونية : عملا بالمادة الثامنة (أ) ، لا ينطبق هذا الاتفاق على قيام والد الطفل أو زوجه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه ، أو الوصي عليه ، أو الوصي عليه في الدولة المستقبلة ، بشرط أن يكون الشخص الذي يرسل أو يرسل أو يسبب إلى دولة استقبال شخصا يتمتع بحقه القانوني الكامل في التخطيط للطفل : (1) بموجب القانون في حالة وقبل الشروع في ترتيب التنسيب ، لم يتم إنهاء أو إنهاء أو فصل (2) طوعيا بفعل أو بأمر أو بأمر من أي محكمة.
- (د) الإجراءات المتخذة في محاكم الطلاق أو الأبوة أو الوصية : لا ينطبق الاتفاق في الدعاوى القضائية المتعلقة بإثبات الأبوة والطلاق والحضانة والتحقيق ، وذلك في الحالات التي يودع فيها الأطفال مع آبائهم أو أقاربهم أو غير أقربائهم أو في الحالات التي يودع فيها الأطفال.
- (ه ـ) وضع الأطفال عملا بأي اتفاق آخر : عملا بالمادة الثامنة (ب) ، لا ينطبق الاتفاق على أي وضع أو إرسال أو جلب طفل إلى دولة استقبال عملا بأي اتفاق آخر بين الدول يتم من خلاله إرسال الطفل أو إحضاره والدولة المستقبلة له ، أو لأي اتفاق آخر بين الدول التي تتمتع بقوة القانون.
-
3-التعاريف : الغرض من هذا الفرع هو توضيح المصطلحات الشائعة الاستخدام في القانون الدولي لحماية المنافسة. ويمكن أيضا الاطلاع على بعض هذه الكلمات والتعاريف في الاتفاق المشترك بين الولايات بشأن وضع الأطفال ، ولوائح المجلس الدولي لحماية الأطفال ، والميثاق المشترك بين الولايات بشأن الأحداث ، والأنظمة الأساسية واللوائح الاتحادية.
(ملاحظة : تم تحديد مصدر التعريف مباشرة بعد الكلمة السابقة للتعريف الفعلي).
- التبني: وهي الطريقة التي ينص عليها قانون الدولة والتي تحدد العلاقة القانونية بين الوالدين والطفل بين الأشخاص غير ذوي الصلة بالولادة أو أي قرار قانوني آخر ، مع نفس الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطفال وآبائهم وأمهاتهم. ولا يمكن تسمية هذه العلاقة إلا بالتبني بعد انتهاء العملية القانونية (انظر الفئات أو أنواع حالات التبني من القانون الجنائي الدولي أدناه).
- تصنيفات القبول:
- (أ) التبني المستقل : عمليات التبني التي يرتبها أحد الوالدين ، أو المحامي ، أو وسيط آخر ، أو ميسر للتبني ، أو أي شخص آخر أو كيان آخر على النحو المحدد في قانون الدولة.
- (ب) اعتماد الوكالات الخاصة : قيام وكالة مرخص لها باتخاذ قرار بشأن التبني القانوني أو المسؤولية القانونية للطفل ، بما في ذلك حقه في وضع الطفل لأغراض التبني ، وهو قرار اتخذته وكالة مرخص لها.
- (ج) التبني العام : خيارات للقضايا المتعلقة باختصاص المحاكم العامة.
- دراسة المنزل للتبني: (تعريف مدرج تحت "دراسات منزلية")
- delequent delegent: الشخص الذي وجد أنه قام بارتكاب جريمة ، اذا ارتكب بواسطة شخص بالغ ، سيكون جريمة جنائية.
- status status status: الشخص الذي وجد أنه ارتكب جريمة لن يكون مخالفة جنائية اذا ارتكبها شخص بالغ.
- سن الرشد: هو السن المعرف قانونا والذي يعتبر فيه الشخص راشدا مع كل حقوقه ومسؤولياته المترتبة على البلوغ. سن الرشد يتم تعريفه وفقا لقوانين الدولة ، والتي تختلف حسب الدولة ويتم استخدامها في المادة الخامسة ، "... للأغلبية ، وتصبح ذاتية الدعم أو يتم صرفها بموافقة السلطة المناسبة في الدولة المستقبلة" (أنظر التعريف الموضح أسفل "الفرع" كما يظهر في المادة الثانية).
- الموضع الذي تم الموافقة عليه: قام موجه نظام Compact Compact بتحديد أن "لا يبدو أن المكان المقترح يتعارض مع مصالح الفرع."
- المنزل المداخل: كما هو مستخدم في المادة الثانية (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، يقصد بمنزل أحد الأقارب أو غير مرتبط به ما إذا كان المستفيد من الرعاية يتلقى تعويضا عن رعاية الطفل أو صيانته ، أو مدفوعات الرعاية البديلة ، أو أي مدفوعات أخرى أو رد مبالغ بسبب كونه في منزل متلق الإيداع (وله نفس المعنى كأسرة مجانية).
- تاريخ الحالة: سجل منظم بخصوص الفرد وعائلته وبيئته التي تشمل التاريخ الاجتماعي والطبي والنفسي والتعليمي وأي معلومات اضافية قد تكون مفيدة في تحديد الموضع المناسب.
- خطة الحالة: (أنظر "تعريف خطة الخدمة" )
- مكتب الاتفاق المركزي: المكتب الذي يقوم باستلام طلبات تعيين ICMPC من ارسال الحالات وارسال الحالات التي تقوم بارسال ICPC الى الدول المستقبلة. في الولايات التي لديها مكتب ضغط مركزي واحد يقوم بخدمة الدولة بالكامل ، المصطلح "مكتب الاتفاق المركزي" له نفس المعنى مثل "مكتب الاتفاق الرئيسي" كما هو موضح في البند رقم 5 الخاص بالحاسب الآلي. في الحالات التي يتم فيها ارسال طلبات تعيين ICMPC مباشرة الى الدول المستقبلة والتي يتم استلامها مباشرة من الولايات المرسلة بواسطة أكثر من مقاطعة أو منطقة إقليمية أخرى داخل الدولة ، يكون "مكتب الاتفاق المركزي" هو المكتب داخل كل مقاطعة منفصلة أو منطقة أخرى تقوم بارسال واستقبال الإحالات الخاصة بوضع CIPC.
- للشهادة: ليشهد أو يعلن أو يقسم إلى أمام قاض أو كاتب عدل.
- الطفل: الشخص ، بسبب الأقلية ، يخضع بحكم القانون للوصاية الوالدية أو أي سيطرة مماثلة.
- العامل المخصص لرعاية الأطفال: هو شخص مكلف بإدارة حالات الأطفال المعالين الذين هم في عهدة وكالة عامة لرعاية الأطفال ، ويجوز له أن يشمل مقدمي العقود من القطاع الخاص لوكالة الدولة المسؤولة.
- Concurrence to التفريغ: عندما يقوم المكتب الذي يقوم باستلام ICPC بمنح تصريح مكتوب لوكالة الارسال لانهاء المراقبة والتنازل عن الصلاحية الخاصة بالحالة الخاصة به وفقا للمادة الخامسة التي تترك الحضانة والإشراف والرعاية الخاصة بالفرع مع مصدر الموضع.
- Concurrence: عندما يوافق موجه نظام الاستلام والارسال على تصرف معين طبقا لـICPC ، على سبيل المثال ، يجب اتخاذ قرار بالنسبة لمقدمي الخدمة.
- شروط الإيداع: كما هو محدد بموجب المادة الثالثة ، تنطبق على أي تنسيب كما هو معرف في المادة الثانية (د) واللوائح التي تعتمدها جمعية المسؤولين عن إدارة الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال.
- المجاملة: الموافقة أو الاتفاق بين الدول لتقديم خدمة غير مطلوبة بواسطة ICPC.
- فحص المجاملة: العملية التي لا تتضمن ICPC ، التي يتم استخدامها بواسطة ارسال المحكمة للتحقق من الصفحة الرئيسية لأحد العناصر الرئيسية التي لم يتم ازالة الفرع منها.
- القضايا المتعلقة باختصاص المحكمة فقط: إن محكمة الإرسال لديها قضية إساءة معاملة مفتوحة أو إهمال أو تبعية تنشئ ولاية قضائية مع سلطة الإشراف و / أو إزالة ووضع الطفل الذي لم تتخذ المحكمة الوصاية عليه أو الحضانة القانونية له.
- Custody: (ارجع الى الحجز الفعلي ، أنظر الحجز القانوني)
- التحرر: وهي النقطة التي يصبح عندها القاصر يدعم نفسه ، ويتحمل مسؤولية الكبار عن رفاهيته ، ولم يعد تحت رعاية والديه أو وكالته ، بحكم القانون أو بأمر من المحكمة.
- موضع طوارئ: هو موضع مؤقت لمدة 30 يوما أو أقل في المدة.
- Family reالمجانية: كما هو مستخدم في المادة الثانية (د) من الاتفاقية الدولية لحماية الطفل يعني المنزل لشخص قريب أو غير مرتبط به سواء حصل متلق الإيداع على تعويض عن رعاية الطفل أو صيانته ، أو دفع أموال للرعاية ، أو أي مدفوعات أخرى أو رد على حساب وجود الطفل في بيت متلقي الإيداع (وله نفس المعنى كمنزل للإيواء).
- وحدة الأسرة: مجموعة من الأفراد الذين يعيشون في أسرة معيشية واحدة.
- رعاية الحضانة: إذا تم توفير الرعاية لمدة 24 ساعة بواسطة والد الطفل بسبب الإيداع الذي أمرت به المحكمة (وليس بموجب العلاقة بين الوالدين والطفل) ، فإن الرعاية حضانة للطفل. بالإضافة إلى التعريف الاتحادي (45 C.F.R. § 1355.20 "تعريفات") هذا يتضمن الرعاية البديلة ل ـ 24 ساعة للأطفال الذين يتم وضعهم بعيدا عن آبائهم أو الأوصياء عليهم والذين تتولى وكالة الدولة مسؤوليتهم عنهم ورعايتهم. ويشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، حالات الإيداع في دور الأسرة الحاضنة ، ودور رعاية الأقارب ، ودور المجموعات ، والمآوى في حالات الطوارئ ، والمرافق السكنية ، ومؤسسات رعاية الأطفال ، والمنازل التي كانت في مرحلة ما قبل التبني. ويوجد طفل في دار الرعاية وفقا لهذا التعريف بصرف النظر عما إذا كان مرفق الرعاية بالتبني مرخصا وتدفع الدولة أو الوكالة المحلية مدفوعات لرعاية الطفل ، وعما إذا كانت مدفوعات إعانة التبني قد سددت قبل وضع الصيغة النهائية للتبني ، أو ما إذا كانت هناك مطابقة اتحادية لأي مدفوعات قدمت.
- دراسة موطسة بالتبني: (انظر التعريف في الدراسات المنزلية)
- الأب بالتبني: شخص ، بما في ذلك قريب أو غير نسبي ، مرخص له بتوفير المنزل للأطفال اليتامى أو المعتدى عليهم أو المهملين أو المهملين أو المعاقين ، وعادة ما يكون ذلك بموافقة الحكومة أو وكالة الخدمات الاجتماعية.
- غارديان [ أنظر CICPC Co رقم 10 للقسم 1 (أ) ] : مؤسسة أو مؤسسة أو مؤسسة عامة أو خاصة لها تعيين دائم صحيح وفعال من محكمة مختصة بحضانة الطفل والسيطرة عليه ، والتخطيط للطفل ، والقيام بجميع الأشياء الأخرى للطفل أو نيابة عنه ، التي يكون لأحد الوالدين السلطة والمسؤولية للقيام بذلك بموجب علاقة غير مقيدة بين الآباء والأطفال. والتعيين أمر دائم لأغراض هذه الفقرة إذا كان التعيين سيسمح بتحمل الوصاية حتى سن الرشد دون أي مراجعة قضائية ، بعد التعيين ، للعناية التي يقدمها الوصي ، أو وضع خطة دائمة أخرى للوصي عليه التزام مهني بتنفيذها.
-
دراسة المنزل (انظر قانون الحضانة المأمونة وفي الوقت المناسب للأطفال لعام 2006) : تقييم لبيئة منزلية تجرى وفقا للشروط الواجبة التطبيق للدولة التي يوجد فيها المنزل ، لتحديد ما إذا كان وضع الطفل المقترح سيلبي الاحتياجات الفردية للطفل ، بما في ذلك سلامة الطفل ، واستمراره ، وصحته ، ورفاهه ، ونموه العقلي والعاطفي والبدني.
- (أ) دراسة المنزل للتبني: دراسة منزلية أجريت لغرض وضع الطفل لغرض التبني مع وجود مورد للإيداع. والدراسة الأصلية للتبني هي تقييم وتقييم أحد الوالدين بالتبني المحتملين ().
- (ب) دراسة عن طريق فوستر للديار: دراسة منزلية أجريت لغرض إيداع طفل لديه مورد للإيداع يطلب الترخيص أو الموافقة عليه وفقا لقانون الدولة الاتحادية و / أو الدولة المتلقية له.
- (ج) المنزلية المشتركة بين (انظر القانون الاتحادي الآمن وفي الوقت المناسب) : وهي دراسة منزلية تجريها دولة بناء على طلب دولة أخرى ، لتسهيل إيداع الطفل في رعاية التبني أو رعايته تحت مسؤولية الدولة بالتبني أو الكفالة تحت مسؤولية الدولة [ انظر تعريف / تعريف الرعاية الحاضنة ].
- (د) دراسة المنزل الرئيسي : تنطبق على الدراسة المنزلية التي تجريها الدولة المتلقية للاستقبال لتحديد ما إذا كان وضع الوالدين مستوف للمعايير المنصوص عليها في متطلبات الدولة المستقبلة.
- (ه ـ) المتعلقة بالمنزل النسبي: أجريت دراسة منزلية لغرض إيداع طفل قريب منه. وقد تتطلب دراسة منزلية من هذا القبيل أو لا تتطلب نفس المستوى من الفرز حسبما هو مطلوب بالنسبة لدراسة منزلية للتبني أو دراسة منزلية بالتبني تبعا للقانون و / أو متطلبات الدولة المتلقية للتطبيق.
- (و) دراسة منزلية غير نسبية : أجريت دراسة منزلية لغرض وضع طفل مع غير قريب من الطفل. وقد تتطلب دراسة منزلية من هذا القبيل أو لا تتطلب نفس المستوى من الفرز حسبما هو مطلوب بالنسبة لدراسة منزلية للتبني أو دراسة منزلية بالتبني تبعا للقانون و / أو متطلبات الدولة المتلقية للتطبيق.
- (ز) تقرير عن الدراسة الداخلية الآمنة وفي الوقت المناسب لشركة (انظر القانون الاتحادي الآمن وفي الوقت المناسب) : تقرير دراسة داخلية بين الولايات يقوم بإنجازه دولة ما إذا كانت الدولة توفر للدولة التي طلبت الدراسة ، في غضون 60 يوما من تلقي الطلب ، تقريرا عن نتائج الدراسة. ولا تفسر الجملة السابقة على أنها تتطلب أن تكون الدولة قد أنجزت ، في غضون فترة 60 يوما ، أجزاء الدراسة الأصلية التي تنطوي على تعليم وتدريب الوالدين المتبنين أو المتبنيين بالتبني المحتملين.
- ICPC: "الاتفاق بين الولايات" بشأن "وضع الأطفال" هو اتفاق بين الدول والأطراف وفقا للقانون ، لضمان الحماية والخدمات للأطفال الذين يتم وضعهم عبر حدود الدولة.
- كيان التبنى المستقل: أي شخص مصرح له في حالة الارسال لوضع الأطفال للتبني بدلا من الدولة أو المحافظة أو وكالة خاصة مرخصة. ويمكن أن يشمل ذلك المحاكم والمحامين الخاصين والآباء والأمهات.
- Intrate: موجود أو يحدث داخل حالة.
- Interstate: يتضمن ، اتصال أو موجود بين دولتين أو أكثر.
- دراسة داخلية لحالة Interstate: (أنظر التعريف أسفل الدراسات الداخلية)
- الولاية القضائية: السلطة القائمة للمحكمة للبت في جميع المسائل المتعلقة بحضانة الطفل والإشراف عليه ورعايته والتصرف فيه.
- الحجز القانوني: هو حق ومسؤولية مجاملات بأمر من المحكمة أو قانوني لرعاية الطفل إما بصورة مؤقتة أو دائمة.
- الوصاية القانونية (انظر 45 C.F.R. § 1355.20 "تعريفات") : العلاقة القضائية القائمة بين الطفل والقائم بأعماله التي يقصد منها أن تكون دائمة ومكتفية ذاتيا كما يتضح من نقل حقوق الوالدين التالية فيما يتعلق بالطفل : الحماية ، والتعليم ، والرعاية والسيطرة على الشخص ، وحضانة الشخص ، وصنع القرار. ويقصد بمصطلح الوصي القانوني القائم بالأعمال في مثل هذه العلاقة.
- الوضع القانوني للخطر (اعتماد المخاطر القانونية): وهو موضع أولي لعملية التبني التي يقر فيها الوالدان المتبنيان بشكل كتابي بأنه يمكن إعادة الطفل إلى الدولة المرسلة أو إلى حالة إقامته ، إذا كان مختلفا عن حالة الإرسال ، ولا يجوز إصدار مرسوم نهائي بالتبني في أي ولاية قضائية حتى يتم الحصول على كل ما يلزم من موافقة أو إنهاء لحقوق الوالدين وفقا للقانون الواجب التطبيق.
- حالة العنصر: هي الحالة التي سنت هذا الاتفاق (أنظر أيضا تعريف الحالة).
- الوصي على الوكالة [ انظر لائحة المجلس الدولي رقم 10 1 (ب) ] : أي شخص يحمل حاليا تعيين صحيح من محكمة ذات اختصاص قضائي ليكون له كل السلطة والمسؤولية لوصي على النحو المحدد في المادة 1 (أ) من المادة 1 من قانون اللجنة المستقلة لحماية القانون الجنائي.
- الوالد غير الحاضن: الشخص الذي ، في وقت بدء إجراءات المحاكمة في الدولة المرسلة ، ليس لديه الحضانة القانونية الوحيدة للطفل أو الحضانة المادية للطفل.
- الأصل غير المسيء: المصدر الرئيسي الذي لا يكون موضوع ادعاءات أو نتائج الاعتداء على الأطفال أو إهمالهم.
- غير نسبي: شخص غير متصل بالطفل عن طريق الدم أو الزواج أو الاعتماد أو تم تعريفه بطريقة أخرى بواسطة حالة الارسال أو الاستقبال.
- المصدر الرئيسي: وصي بيولوجي أو بالتبني أو وصي قانوني كما يحدده قانون الدولة الواجب التطبيق وهو المسؤول عن رعاية الطفل أو رعايته والسيطرة عليه أو الذي يقع عليه واجب قانوني للحصول على هذه الرعاية.
- دراسة رئيسية للمنزل: (انظر التعريف في إطار الدراسات المنزلية)
- الحضانة المادية: الشخص أو الكيان الذي يتم وضع الطفل معه على أساس يومي.
- الموضع (ارجع الى ICPPC المادة II (d) "Definitions") : الترتيب لرعاية الطفل في الأسرة مجانا ، أو في منزل أو مؤسسة رعاية الطفل ، ولكنه لا يشمل أي مؤسسة تهتم بالمرضى عقليا ، أو المعيبة عقليا ، أو أي مؤسسة تعليمية في المقام الأول ، وأي مستشفى أو أي مرفق طبي آخر.
- مصدر الإيداع: الشخص (الأشخاص) أو المرفق الذي يوجد به الطفل أو قد يتم وضعه من قبل وصي رئيسي أو أمين قانوني ؛ أو وضعه من قبل محكمة الولاية في حالة الارسال ؛ أو ، لمن يتم طلب وضعه في حالة الاستقبال.
- تقرير مرحلي: (أنظر "تقرير المراقبة" )
- موافقة مؤقتة: عبارة عن قرار مبدئي من قبل حالة الاستلام أن يتم اعتماد الموضع رهنا باستلام المعلومات الاضافية المطلوبة قبل منح الموافقة النهائية.
- رفض مؤقت: لا يمكن أن تقوم حالة الاستلام بالموافقة على عملية وضع مؤقتة بانتظار اجراء عملية تقييم أو تقييم منزلية أكثر شمولا بسبب المشاكل التي يجب حلها.
- الوضع المؤقت: وهو قرار يتخذ في الدولة المتلقية بأن التنسيب المقترح آمن ومناسب ، وأن الدولة المتلقية قد تنازلت مؤقتا ، بالقدر المسموح به ، عن معاييرها أو شروطها المنطبقة على الوالدين المحتملين أو الوالدين بالتبني لكي لا يؤخر وضعها. ولا يجوز أن يؤدي إنجاز متطلبات الدولة المتلقية فيما يتعلق بالتدريب للآباء المتبنيين بالتبني أو الآباء بالتبني إلى تأخير وضعهم بطريقة آمنة ومناسبة.
- الوكالة العامة لرعاية الأطفال: أي وكالة حكومية لرعاية الأطفال أو وكالة حماية للأطفال أو كيان خاص بموجب عقد مع هذه الوكالة ، بصرف النظر عما إذا كانوا يتصرفون بالنيابة عن الدولة أو المقاطعة أو البلدية أو غيرها من الوحدات الحكومية ، والتي تيسر وضع الطفل من ولاية إلى أخرى أو تتسبب فيه أو تتعلق به.
- حالة الاستلام (ارجع الى ICPPC المادة II (c) "Definitions") : الحالة التي يتم من خلالها ارسال أو احضار أو ارسال الفرع ، سواء من قبل السلطات العامة أو الأشخاص أو الوكالات ، وما اذا كان سيتم وضعه مع السلطات العامة المحلية أو المحلية أو ليتم وضعه بواسطة وكالات خاصة أو أشخاص.
- نسبي: ولادة أو أخ بالتبني ، وأخت ، وزوج أم زوج ، وأخت زوج ، وعم ، وعمة ، وابن عم ، وابن أخ ، وكذلك أقارب لنصف الدم أو الزواج ، وكذلك البادئات الكبيرة والكبيرة ، بما في ذلك الجدات أو الأجداد ، أو كما هو محدد في النظام الأساسي للدولة لغرض التبني والإيداع في التبني.
- غير نسبي: شخص غير مرتبط بالطفل عن طريق الدم أو الزواج أو التبني.
- دراسة للمنزل النسبي: (انظر التعريف في الدراسات المنزلية)
- اعادة الاختناق: نقل طفل أو عائلة من حالة الى أخرى.
- المنشأة السكنية أو مركز العلاج السكني أو المنزل الجماعي: عبارة عن منشأة توفر مستوى من الرعاية لمدة 24 ساعة ، ويتم الإشراف عليها مما يتجاوز ما هو مطلوب لتقييم الحالة الحادة أو معالجتها. ولأغراض الاتفاق ، لا تشمل المرافق السكنية مؤسسات ذات طابع تعليمي في المقام الأول ، أو مستشفيات أو مرافق طبية أخرى (كما هو مستخدم في المادة 4 ، التي تحددها الدولة المستقبلة).
- Return: يقوم باعادة احضار أو اعادة ارسال فرع الى الحالة التي جاءت من خلالها.
- وكالة الارسال (انظر المادة الثانية (ب) من المادة الثانية "تعريفات") : دولة طرف أو موظف أو موظف فيها ؛ والتقسيم الفرعي لدولة طرف ، أو موظف أو موظف فيها ؛ وشخص أو شركة أو جمعية خيرية أو أي كيان آخر يكون له سلطة قانونية على طفل يرسل أو يجلب أو يسبب أي طفل إلى دولة طرف أخرى.
- حالة الارسال: هي الحالة التي توجد فيها وكالة الارسال ، أو الحالة التي تمتلك فيها المحكمة اختصاصا حصريا على الطفل ، والتي تسبب أو تسمح أو تسمح للطفل بأن يتم ارساله الى حالة أخرى.
- خطة الخدمة (حالة): برنامج عمل فردي شامل للطفل ولأسرته يحدد أهدافا وغايات محددة ومواعيد نهائية لتحقيق هذه الأهداف والغايات.
- الحالة: حالة الولايات المتحدة ، ومقاطعة كولومبيا ، وكومنولث بورتوريكو ، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة ، وغوام ، وساموا الأمريكية ، وجزر ماريانا الشمالية ، وأي أراض أخرى تابعة للولايات المتحدة.
- محكمة الدولة: هي هيئة قضائية للدولة تناط بها المسؤولية عن الفصل في القضايا التي تنطوي على إساءة المعاملة أو الإهمال أو الحرمان أو الجنوح أو جرائم وضع الأفراد الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة (18 عاما) أو على النحو الذي يحدده قانون الدولة.
- Stepparent: رجل أو امرأة يتزوجان من أحد والديه وقت وضعه المقصود أو يحدد بطريقة أخرى بواسطة قوانين و / أو قواعد و / أو لوائح الدولة المرسلة و / أو الدولة المتلقية لها.
- مراقبة: مراقبة حالة الطفل والوضع المعيشي للطفل من قبل الدولة المستقبلة بعد وضع طفل في دولة الوجهة وفقا لموافقة مؤقتة أو موضع الموافقة بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل أو بموجب نقل الطفل إلى دولة استقبال وفقا للمادة 1 من القانون الدولي لحماية الطفل.
- تقرير المراقبة: يتم توفيره من خلال العامل المشرف في حالة الاستلام ، والتقييم المكتوب للموضع الحالي للطفل ، والأداء الدراسي والحالة الصحية والحالة الصحية ، ووصف لأي احتياجات غير ملباة وتوصية بشأن الاستمرار في عملية التنسيب.
- دراسة داخلية بين الولايات في الوقت المناسب: (انظر التعريف في الدراسات المنزلية)
- زيارة: كما هو معرف في القانون رقم 9.
لوائح اللجنة المستقلة
- البند 0.01-النماذج
- البند 1-تحويل وضع الفاتورة الى موضع للInterstate ؛ نقل وحدات Family
- اللائحة 2-قضايا اختصاص المحاكم العامة : وضع قواعد للرعاية العامة أو رعاية الحضانة في محيط الأسرة و / أو مع الوالدين ، أقارب
- فئات البند 3-التعاريف وفئات التصنيف : قابلية التطبيق والإعفاءات
- البند 4-الإيداع السكني
- البند 5-مكتب الاتفاق الخاص بالدولة الوسطى
- البند 6-تصريح لوضع الفرع : الحدود الزمنية ، اعادة التطبيق
- البند 7-قرار التنسيب السريع
- البند 8-تغيير هدف التنسيب
- المادة 9-تعريف الزيارة
- المادة 10-الأوصياء
- المادة 11-مسؤولية الدول عن الإشراف على الأطفال
- البند 12-الخيارات الخاصة / المستقلة