النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 2

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC رقم 2

اللائحة رقم 2
قضايا اختصاص المحاكم العامة : وضع قواعد للرعاية العامة أو رعاية الحضانة في محيط الأسرة و / أو مع الوالدين ، أقارب

وألغيت اللائحة رقم 2 ، بالصيغة التي اعتمدتها في 25 أيار / مايو 1977 رابطة المسؤولين عن إدارة الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، في نيسان / أبريل 1999 ، واستعيض عنها بما يلي :

وفي الأول من تشرين الأول / أكتوبر 2011 ، أعلن أن اللائحة التالية ، التي اعتمدتها رابطة المسؤولين عن الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال ، سارية المفعول وبعد 1 تشرين الأول / أكتوبر 2011.

وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر. وإذا كانت محكمة أو سلطة مختصة أخرى تتذرع بالاتفاق ، فإن المحكمة أو غيرها من السلطة المختصة ملزمة بالامتثال لأحكام المادة الخامسة (الاحتفاظ بالاختصاص) من العهد.

  1. القصد من اللائحة رقم 2 : الغرض من هذه اللائحة هو أن تقدم بناء على طلب وكالة مرسمة ، دراسة منزلية وقرارا بإيداع الطفل مع مقدم الرعاية المقترح الذي يندرج في فئة ما يلي : الإيداع في التبني العام ، أو الحضانة و / أو مع الوالدين أو الأقارب.
  2. وتطبق اللائحة رقم 2 على الحالات التي يكون فيها الأطفال الذين هم تحت الولاية القضائية للمحكمة بسبب إساءة المعاملة أو الإهمال أو التبعية ، وذلك نتيجة للإجراءات التي تتخذها وكالة رفاه الطفل : فللمحكمة سلطة تحديد الإشراف والحضانة وإيداع الطفل أو تفويض السلطة إلى وكالة رعاية الطفل ، ويجري النظر في وضع الطفل في دولة أخرى.
    1. (أ) الأطفال الذين لم يوضعن بعد بأحد موارد التنسيب المتوقعة : وتشمل هذه اللائحة النظر في أحد مصادر التنسيب التي لم يودع فيها الطفل بعد في المنزل. ويمكن استخدام اللائحة الداخلية رقم 7 للجنة المستقلة لحماية القانون الدولي بدلا من اللائحة رقم 2 لهذه الفئة عند تلبية الاحتياجات من أجل طلب سريع سريع لدراسة المنزل.
    2. (ب) تغيير وضع الأطفال الذين تمت الموافقة عليهم بالفعل : وتستخدم هذه اللائحة عند طلب إجراء دراسة منزلية جديدة بشأن مورد التنسيب الموافق عليه حاليا. وقد يشمل ذلك رفع مستوى الفئة غير المرخص لها بالنسبة للديار البديلة للإيداع المرخص لها أو لاعتمادها (انظر المادة 3 (أ) من اللائحة رقم 2 (أ) أنواع من فئات الملاهي).
    3. (ج) الطفل الذي وضع بالفعل دون موافقة اللجنة المستقلة ، باستثناء الحالات التي ينقل فيها الطفل مع مقدم الرعاية إلى الدولة المستقبلة عملا بالمادة 1 : عندما يوضع الطفل في دولة استقبال قبل موافقة اللجنة المستقلة ، تعتبر القضية انتهاكا للقانون الدولي لحماية الطفل ، ويجري الإيداع بالدولة المرسلة التي تتحمل المسؤولية والمسؤولية الكاملة عن سلامة الطفل. وقد تطلب الدولة المستقبلة الإزالة الفورية للطفل حتى تتخذ الدولة المتلقية قرارا لكل لجنة. ويسمح للدولة المستقبلة بالمضي قدما ، ولكن ليس مطلوبا منها المضي قدما في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالدراسة في المنزل / اللجنة الدولية لحماية الطفل ، ما دام الطفل منتهيا لقانون العقوبات. ويجوز للدولة المتلقية للاستقبال أن تختار فتح باب الإشراف على المجاملة التي تقوم بها اللجنة ، ولكنها غير مطالبة بالقيام بذلك ، كما هو مطلوب بموجب لائحة المجلس رقم 1 بشأن حالات إعادة التوطين في وحدة الأسرة.
  3. المواد الأرصفة التي تمت دون حماية القانون الدولي لحماية المحاكم الدولية : اللائحة رقم 2 لا تنطبق على ما يلي :
    1. (أ) إيداع الطفل الذي لم يقيل منه الطفل : عندما تضع المحكمة الطفل الذي لا يزال الطفل منه ، ولا تملك المحكمة دليلا على أن الوالد غير لائق ، ولا تلتمس أي دليل من الدولة المتلقية أن الوالد إما لائما أو غير لائق ، وأن المحكمة تتنازل عن الولاية القضائية على الطفل فور إيداع الطفل فيه ، ولا تتحمل الدولة المتلقية أي مسؤولية عن الإشراف على المحكمة أو رصدها بعد أن تكون قد وضعت موضع الإيداع.
    2. (ب) قيام المحكمة بإيداع الأب مع إجراء الفحص بالمجاملة : عندما تلتمس محكمة / وكالة تفتيش من باب المجاملة (وليس ICCP-المرتبط) بأحد الوالدين الذي لم تتم إزالته منه ، تكون المسؤولية عن وثائق التفويض ونوعية المجاملة مباشرة تقع على عاتق المحكمة / الوكالة المرسلة والشخص أو الطرف في الدولة المتلقية الذين يوافقون على إجراء فحص المجاملة دون الاحتجاج بالحماية التي توفرها عملية الدراسة التي تجريها اللجنة المستقلة لحماية الأطفال. وهذا لا يمنع حالة الارسال من طلب ICPC.
  4. فئات التعاريف والتنسيب : (انظر اللائحة رقم 3)
  5. وثائق حالة الحالة المطلوبة مع طلب ICPC-100A : ويجب أن تكون الوثائق المقدمة مع طلب المناولة الفورية هي الوثائق الحالية وتشمل ما يلي :
    1. (أ) اكتملت بالكامل الاستمارة ICCP-100A.
    2. (ب) الشكل ICPC-100B اذا كان قد تم وضعه بالفعل بدون موافقة مسبقة في حالة الاستلام. ولا تكون الدولة المستقبلة ملزمة بتوفير الإشراف حتى تتم الموافقة على التنسيب بواسطة ICPC-100A التي وقعها مكتب الدولة المتلقية للاستقبال ، ما لم يتم الموافقة على الموافقة المؤقتة.
    3. (ج) نسخة من أمر المحكمة الحالي الذي تتمتع فيه الوكالة المرسلة بسلطة وضع الطفل أو ، إذا لم تكن السلطة مشتقة من أمر قضائي ، بيانا بالأساس الذي تستند إليه الهيئة المرسلة لوضع الطفل والوثائق التي يجري الإشراف عليها.
    4. (د) بيان التوقيع المطلوب من مدير الحالة المكلف بإرسال الوكالة :
      1. ومما يؤكد اهتمام مورد التنسيب المحتمل أن يكون موردا لإيداع الطفل ، وهو على استعداد للتعاون مع عملية اللجنة المستقلة.
      2. بما في ذلك الاسم والعنوان الصحيح وعنوان البريد الصحيح لمصدر الموضع وكل أرقام التليفونات المتاحة ومعلومات الاتصال الأخرى لمصدر الموضع المحتمل.
      3. وتصف عدد غرف النوم ونوعها في بيت موارد الإيداع لاستيعاب الطفل قيد النظر وعدد الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال ، الذين سيقيمون في المنزل.
      4. ويقر مورد التنسيب المحتمل بأن لديه موارد مالية كافية أو سيستطيع الحصول على الموارد المالية اللازمة لتغذية الطفل وكسوته ورعايته ، بما في ذلك رعاية الأطفال ، إذا لزم الأمر.
      5. أن يقر مورد التنسيب بأنه سيتم الانتهاء من فحص السجلات الجنائية وتاريخ الاعتداء على الأطفال بالنسبة لأي شخص مقيم في المنزل بحاجة إلى فحصه وفقا لقانون الدولة المستقبلة.
    5. (ه ـ) تاريخ القضية الراهنة للطفل ، بما في ذلك تاريخ الاحتجاز والتاريخ الاجتماعي ، والتسلسل الزمني لمشاركة المحاكم ، والديناميات الاجتماعية ، ووصف لأي احتياجات خاصة للطفل.
    6. (و) أي طفل تم وضعه سابقا مع مورد للإيداع في الدولة المرسلة : إذا كان لدى مورد التنسيب أي طفل وضعه معه في الدولة المرسلة سابقا ، تقدم الوكالة المرسلة جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالإيداع في الدولة المتلقية ، إذا كانت متاحة.
    7. (ز) خطة الخدمة (الحالة) : نسخة من حالة الطفل / خطة خدمته / الدوام وأي ملاحق لتلك الخطة ، إذا كان الطفل قد ظل في رعاية طويلة بما فيه الكفاية لكي تكون هناك حاجة إلى خطة ديمومة.
    8. (ح) التحقق من أهلية الأهلية للأهلية : تفسير للحالة الراهنة لأهلية الطفل للحصول على اللقب بموجب القانون الاتحادي للضمان الاجتماعي ووثائق عنوانه IV-E ، إذا كان ذلك متاحا. ويجب توفير الوثائق قبل الموافقة على التنسيب.
    9. (ط) الخطة المالية / الطبية : خطة مفصلة للطريقة المقترحة لدعم الطفل وتقديم الخدمات الطبية.
    10. (ي) نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بالطفل أو وثيقة رسمية للتحقق من صحة رقم الضمان الاجتماعي السليم ، إن وجدت ، ونسخة من شهادة ميلاد الطفل ، إن وجدت.
  6. طرائق نقل الوثائق : يمكن نقل بعض الوثائق أو جميعها عن طريق البريد السريع أو أي طريقة أخرى معترف بها للاتصال السريع ، بما في ذلك الفاكس و / أو الإرسال الإلكتروني ، إذا كان مقبولا من جانب الدولة المرسلة والمستقبلة على حد سواء. وعلى الدولة المستقبلة أن تعترف بأي إرسال عاجل لأي من هذه الوثائق وأن تعمل على إرسالها ، شريطة أن تكون مقروءة ويبدو أنها تمثل تمثيلا كاملا للأصلية. ومع ذلك ، يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب ويحق لها الحصول على نسخ أصلية أو نسخا معتمدة حسب الأصول من أي وثائق قانونية إذا رأت أنها ضرورية للحصول على سجل كاف من الناحية القانونية بمقتضى قوانينها. ويجب إرسال جميع عمليات النقل هذه امتثالا لقوانين الدولة و / أو لوائحها المتعلقة بحماية السرية.
  7. إنجاز تقرير الدراسات الداخلية في حالة آمنة وفي الوقت المناسب في غضون ستين (60) يوما تقويميا. ولا يعادل هذا التقرير قرار الإيداع.
    1. (أ) الإطار الزمني للانتهاء من تقرير الدراسات الداخلية الآمنة وفي الوقت المناسب : بأسرع ما يمكن ، ولكن ليس أكثر من ستين (60) يوما تقويميا بعد تلقي طلب دراسة داخلية ، تقوم الدولة المتلقية ، بصورة مباشرة أو بالتعاقد ، بإنجاز دراسة عن البيئة المنزلية لأغراض تقييم سلامة الطفل وملاءمته له في المنزل. وتعود الدولة المستقبلة إلى الدولة المرسل إليها تقريرا عن نتائج الدراسة المنزلية التي يجب أن تعالج إلى أي مدى تلبي الاحتياجات الخاصة بالطفل احتياجات الطفل. وقد يتضمن هذا التقرير ، أو قد لا يتضمن ، قرارا بالموافقة على وضع الطفل أو رفض منحه الإذن بذلك. وفي حالة أن تظل أجزاء الدراسة المنزلية التي تنطوي على تعليم وتدريب مورد التنسيب غير كاملة ، يشير التقرير إلى بنود من هذا القبيل بإدراج تاريخ متوقع للإنجاز.
    2. (ب) يجوز تأجيل قرار الإيداع في الدولة : إذا لم يكن بوسع الدولة المتلقية أن تقدم قرارا بشأن الموافقة على الإيداع أو رفضه في وقت إعداد التقرير المتعلق بدراسة البيوت الآمنة وفي الوقت المناسب ، فإنه ينبغي للدولة المتلقية أن تقدم سبب التأخير والموعد المتوقع لاتخاذ قرار بشأن الطلب. وقد تكون أسباب التأخير من قبيل العوامل التي تتطلب حصول جميع الأقارب على الترخيص باعتبارهم من بيوت التبني ، وبالتالي فإن مكتب اللجنة المستقلة لا يمكنه الموافقة على طلب وضع نسبي غير مرخص له حتى تكون الأسرة قد استوفت شروط الترخيص. وإذا كان يجب استيفاء شرط من هذا القبيل قبل الموافقة عليه ، يحدد تاريخ معقول للامتثال في إحالة الدولة المتلقية المرافقة للدراسة الأصلية ، إن أمكن ذلك.
  8. يتم اتخاذ القرار بواسطة حالة الاستلام للموافقة على أو رفض مصدر الوضع (100A).
    1. (أ) الإطار الزمني لاتخاذ القرار النهائي : يتم الحصول على الموافقة النهائية أو رفض طلب موارد التنسيب من قبل مدير اتفاق الدولة المتلقية للطلب في شكل موقعة ICPC-100A ، في أقرب وقت ممكن عمليا ولكن في موعد لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما تقويميا من تاريخ تلقي طلب الدراسة المنزلية الأولية. وهذه النافذة الستة (6 أشهر) هي لاستيعاب الترخيص و / أو متطلبات الدولة المستقبلة الأخرى التي يمكن تطبيقها لطلب أو تبني طلبات الدراسة المنزلية.
    2. (ب) التعجيل بإبلاغ القرار : إذا كان ذلك ضروريا أو مفيدا للوفاء بمتطلبات الوقت ، يجوز لمكتب اللجنة المستقلة لحماية المنافسة أن يبلغ عن تصميمه عملا بالمادة الثالثة (د) على مدير الاتفاق الحكومي لوكالة الإرسال بواسطة الفاكس أو وسيلة الإرسال الإلكترونية أو غيرها من وسائل الإرسال الإلكتروني ، إذا كان ذلك مقبولا لكل من البلدان المستقبلة والمرسلة. ومع ذلك ، لا يمكن القيام بذلك قبل أن يسجل مدير اتفاق الدولة المتلقية للاستقبال بالفعل التصميم على التصنيف الدولي للمؤتمر الدولي للشرطة الجنائية (ICPC-100A.). ويرسل الإشعار الخطي (المرفق-100 ألف) بالبريد ، ويرسل إلكترونيا ، إذا كان ذلك مقبولا ، أو يرسل على الفور بسرعة لتلبية متطلبات الإشعار الخطي المنصوص عليها في المادة الثالثة (د). ولا يجوز للوكالة المحلية التي تتلقى دراسة منزلية أن ترسل الدراسة المنزلية و / أو التوصية إلى الوكالة المحلية للدولة المرسلة مباشرة دون الحصول على موافقة من مكاتب اللجنة المستقلة لحماية حقوق الأشخاص فيها المرسلة والمتلقية.
    3. (ج) سلطة الدولة المتلقية لاتخاذ القرار النهائي : تقتصر سلطة الدولة المتلقية على الموافقة أو الحرمان من مورد التنسيب. ويجوز للدولة المستقبلة أن ترفض اتخاذ قرار إيجابي عملا بالمادة الثالثة (د) من الاتفاق إذا وجد مدير اتفاق الدولة المستقبلة أن مقدم الرعاية المقترح لن يتمكن من تلبية الاحتياجات الفردية للطفل ، بما في ذلك سلامة الطفل واستدامته وصحته ورفاهه ونموه العقلي والعاطفي والبدني ، وذلك استنادا إلى الدراسة المنزلية.
    4. (د) سلطة إرسال المحكمة / الوكالة : عندما تكون الدولة المتلقية قد وافقت على مورد للإيداع ، تكون للمحكمة المرسلة / الوكالة المعنية بالإرسال السلطة النهائية لتحديد ما إذا كانت ستستخدم مورد التنسيب المعتمد في الدولة المستقبلة. تاريخ الاستلام ICPC-100A تنتهي صلاحيته بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تم فيه توقيع 100A من خلال الحالة التي تم استلامها.
  9. اعادة النظر في رفض ICPC : (تم طلبه بواسطة ارسال مكتب ICPC)
    1. (أ) يجوز للدولة المرسلة أن تطلب إعادة النظر في الرفض في غضون 90 يوما من تاريخ رفض منح رقم 100A لرفض وضعه من قبل الدولة المستقبلة. ويمكن أن يكون الطلب مع دراسة منزلية جديدة أو بدونها ، انظر البندين 9 (أ) (1) و 9 (أ) (2) أدناه. وبعد 90 يوما ، لا يوجد ما يمنع الدولة المرسلة من طلب إجراء دراسة منزلية جديدة.
      1. طلب إعادة النظر بدون دراسة منزلية جديدة : يمكن لمكتب اللجنة أن يطلب إلى مكتب اللجنة المستقلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن يعيد النظر في حرمانه من وضع الطفل الذي لديه مورد للإيداع. وإذا اختار مكتب اللجنة المستقلة لحماية كوسوفو أن يبالغ في رفضه ، فإنه يمكن أن يستند إلى استعراض الأدلة المقدمة بواسطة مكتب اللجنة المستقلة وأي معلومات جديدة أخرى تعتبر مناسبة. وسيتم التوقيع على برنامج جديد لمنح الموافقة بدون إجراء دراسة منزلية جديدة.
      2. :: طلب دراسة منزلية جديدة لإعادة النظر في أسباب الرفض الأصلي : قد يرسل مكتب اللجنة المستقلة طلبا جديدا لدراسة المنزل إذا تم تصحيح سبب الإنكار ، أي الانتقال إلى مكان إقامة جديد بغرف نوم كافية. ولا يلتزم مكتب اللجنة المتلقية للطلب بتشغيل الطلب الجديد لدراسة المنازل ، ولكنه قد يوافق على المضي قدما في دراسة منزلية جديدة لإعادة النظر في قرار الرفض إذا كان يعتقد أن أسباب الرفض قد تم تصحيحها. ولا تتعارض هذه اللائحة مع أي عملية استئناف تكون متاحة في الدولة المستقبلة.
    2. (ب) الحصول على قرار من الدولة الطرف لعكس مسار ما سبق رفضه : فقد حصل مكتب اللجنة المتلقية للطلب على 60 يوما من تاريخ الطلب الرسمي على إعادة النظر في قرار الرفض ، وذلك من مكتب اللجنة المستقلة للاستقبال. اذا قرر موجه نظام ICPC الخاص بالاستلام أن يقوم بتغيير قرار سابق رفض وضعه ، سيتم توقيع خطاب ارسال ICPC وسيتم توقيع 100A الجديد ليعكس القرار الجديد.
  10. ارجاع الفرع لارسال طلبات الدولة / استقبال الحالة لارجاع الفرع الى الحالة المرسلة :
    1. (أ) طلب إعادة الطفل إلى حالة الإرسال في الوقت المحدد لرفض المؤتمر الدولي لحماية الطفل : إذا كان الطفل يقيم بالفعل في الدولة المستقبلة مع مقدم الرعاية المقترح وقت اتخاذ القرار المذكور أعلاه ، ورفض مدير اتفاق الدولة المتلقية للتعيين بناء على الفقرة 8 (ج) ، يجوز لمدير اتفاق الدولة المتلقية للاستقبال أن يطلب من الدولة المرسلة اتخاذ ترتيبات لإعادة الطفل في أقرب وقت ممكن أو اقتراح وضع بديل في الدولة المستقبلة على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) من القانون الدولي لحماية الطفل. يجب أن يتم اعتماد مصدر الموضع البديل بواسطة الحالة التي سيتم استلامها قبل أن يتم تحديده. وتتم إعادة الطفل في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإشعار بالإبعاد ما لم يتفق على خلاف ذلك بين مكتب اللجنة المستقلة للإرسال والاستلام وبين الدولة المتلقية له.
    2. (ب) طلب إعادة الطفل إلى الدولة المرسلة بعد أن كان قد سبق له أن وافق على الإيداع : بعد الموافقة على الطفل وإيداعه ، إذا قرر مدير اتفاق الدولة المستقبلة أنه لم يعد يلبي الاحتياجات الفردية للطفل ، بما في ذلك سلامة الطفل وديمومته وصحته ونموه العقلي والعاطفي والبدني ، يجوز لمدير اتفاق الدولة المتلقية أن يطلب إعادة الطفل في أقرب وقت ممكن أو اقتراح وضع بديل في الدولة المتلقية كما هو منصوص عليه في ذلك. في المادة الخامسة (أ) من قانون العقوبات الدولي. يجب أن يتم اعتماد مصدر الموضع البديل بواسطة الحالة التي سيتم استلامها قبل أن يتم تحديده. وتتم إعادة الطفل في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإشعار بالإبعاد ما لم يتفق على خلاف ذلك بين مكتب اللجنة المستقلة للإرسال والاستلام وبين الدولة المتلقية له.
    قد يتم سحب طلب حالة الاستلام لازالته اذا قامت حالة الارسال بترتيب الخدمات لحل سبب الازالة المطلوبة وقيام موجهي النظام لحالة الارسال والارسال بالموافقة على الخطة بشكل متبادل.
  11. وينبغي الإشراف على عملية التنسيب الموافق عليها وفقا لما ينص عليه لائحة المجلس الدولي رقم 11.
  12. وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
  13. وقد اعتمدت هذه اللائحة عملا بالمادة السابعة من الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، وذلك بالعمل الذي قامت به رابطة المسؤولين عن إدارة الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال في اجتماعها السنوي ، 30 نيسان / أبريل 2011-1 أيار / مايو 2011.

لوائح اللجنة المستقلة