النص الكامل لمواد المؤتمر الدولي لقانون العقوبات

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لمواد ICPC

المادة الأولى-الغرض والسياسة

ويتمثل الغرض من قيام الدولة الطرف بالتعاون فيما بينها في مجال إيداع الأطفال بين الدول في نهاية المطاف ، وهي :

  1. (أ) يحصل كل طفل يحتاج إلى الإيداع على الحد الأقصى من الفرص لإيداعه في بيئة مناسبة ومع أشخاص أو مؤسسات لديهم مؤهلات ومرافق ملائمة لتوفير درجة وأنواع الرعاية الضرورية والمستصوبة.
  2. (ب) يمكن أن تتاح للسلطات المختصة في الدولة التي يودع فيها الطفل فرصة كاملة للتحقق من ظروف الوضع المقترح ، ومن ثم تعزيز الامتثال الكامل للمتطلبات الواجبة التطبيق من أجل حماية الطفل.
  3. (ج) يجوز للسلطات المختصة في الدولة التي يجري فيها الإيداع أن تحصل على أكبر قدر من المعلومات الكاملة التي يستند إليها في تقييم وضع متوقع قبل اتخاذه.
  4. (د) تعزيز الترتيبات المناسبة للولاية القضائية المتعلقة برعاية الأطفال.

المادة الثانية التعاريف

كما هو معتاد في هذا الاتفاق :

  1. (أ) يعني "الطفل" أن الشخص ، بحكم الأقلية ، يخضع قانونا للوصاية الوالدية أو لسيطرة مماثلة.
  2. (ب) يقصد بعبارة "الوكالة المرسلة" دولة طرف أو موظف أو موظف فيها ؛ وشعبة فرعية تابعة للدولة الطرف ، أو موظف أو موظف فيها ؛ ومحكمة للدولة الطرف ؛ وشخص أو شركة أو جمعية خيرية أو كيان آخر يرسل أو يجلب أي طفل أو يجلب أي طفل إلى دولة طرف أخرى.
  3. (ج) يقصد بعبارة "الدولة المستقبلة" الدولة التي يرسل إليها الطفل أو يجلبه أو يتسبب في إرساليه أو جلبه ، سواء من جانب السلطات العامة أو من قبل أشخاص أو وكالات ، وما إذا كان يتم الإيداع مع سلطات الدولة أو السلطات العامة المحلية أو لإيداعه لدى وكالات خاصة أو أشخاص.
  4. (د) يقصد بعبارة "الإيداع" الترتيب المتعلق برعاية الطفل في منزل خال من الأسرة أو في وكالة أو مؤسسة لرعاية الطفل ، ولكنه لا يشمل أي مؤسسة تهتم بالمرضى العقليين أو المعيب الذهني أو الصرع أو أي مؤسسة تعليمية في المقام الأول ، وأي مستشفى أو مرفق طبي آخر.

المادة الثالثة شروط للتسلية

  1. (أ) لا يجوز لأي وكالة إرسال إرسال أو إحضار أو التسبب في إرسال أي طفل أو جلبه إلى أي طرف آخر لإيداعه في دار رعاية أو كأمر أولي إلى احتمال اعتماده ما لم تمتثل الوكالة المرسلة لكل شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة والقوانين المعمول بها في الدولة المستقبلة التي تنظم إيداع الأطفال فيها.
  2. (ب) قبل إرسال أي طفل أو جلبه أو التسبب فيه لإرساله أو جلبه إلى دولة استقبال لإيداعه في دار رعاية أو كأمر أولي لاحتمال اعتماده ، تزود الوكالة المرسلة السلطات العامة المناسبة في إشعار خطي من الدولة المتلقية لها بالعزم على إرسال الطفل أو جلبه أو وضعه في الدولة المستقبلة. ويتضمن الإشعار ما يلي :
    1. (1) اسم الطفل وتاريخه ومكان ميلاده.
    2. (2) هوية وعنوان أو عنوان الوالدين أو الوصي القانوني.
    3. (3) اسم وعنوان الشخص أو الوكالة أو المؤسسة التي تقترحها وكالة مرسل أو التي تقترح إرسالها أو جلبها أو وضع الطفل فيها.
    4. (4) بيانا كاملا بأسباب هذا الإجراء المقترح والأدلة التي تشير إلى السلطة التي يقترح بموجبها التنسيب.
  3. (ج) يجوز لأي موظف أو وكالة عامة في الدولة المتلقية التي تتلقى إشعارا عملا بالفقرة (ب) من هذه المادة أن تطلب من الوكالة المرسلة أو أي موظف أو وكالة مناسب أخرى أو في الدولة المرسلة الحصول عليها ، ويحق لها الحصول على ما تراه ضروريا في ظل الظروف اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق من معلومات أو ما تراه ضروريا من معلومات.
  4. (د) لا يرسل الطفل أو يجلب إليه أو يتسبب في إرساله أو جلبه إلى الدولة المستقبلة إلى أن تبلغ السلطات العامة المختصة في الدولة المستقبلة ، كتابة ، بأن الإيداع المقترح لا يبدو مخالفا لمصالح الطفل ، وذلك بسبب عدم وجود الطفل.

المادة الرابعة عقوبة السجن غير القانوني

إن إرسال أو جلب أو التسبب في إرسال طفل أو جلبه إلى أي طفل في حالة انتهاك لأحكام هذا الاتفاق ، يشكل انتهاكا للقوانين التي تحترم إيداع الأطفال في كل من الدولة التي توجد فيها الوكالة المرسلة أو التي ترسل منها أو تجلب الطفل والدولة المستقبلة له. ويمكن أن يعاقب على هذا الانتهاك أو أن يعاقب عليه في أي من الولاية القضائية وفقا لقوانينه. وبالإضافة إلى المسؤولية عن أي عقوبة أو عقوبة من هذا القبيل ، فإن أي انتهاك من هذا القبيل يشكل سببا كاملا وكافيا لتعليق أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح أو إذن قانوني آخر تحتفظ به الوكالة المرسلة ، أو يسمح للأطفال بوضعهم أو برعايتهم أو برعايتهم.

المادة الخامسة-الاحتفاظ بالولاية القضائية

  1. (أ) تحتفظ الوكالة المرسلة بولايتها على الطفل بما يكفي للبت في جميع المسائل المتعلقة بحضانة الطفل والإشراف عليه ورعايته والتصرف فيه ، لو ظل الطفل في ولاية الوكالة المرسلة ، إلى أن يعتمد الطفل ، أو يحصل على الأغلبية ، أو يحصل على الدعم الذاتي أو يخرج بموافقة السلطة المختصة في الدولة المستقبلة. وتشمل هذه الولاية القضائية أيضا سلطة إنفاذ أو التسبب في عودة الطفل أو نقله إلى مكان آخر وإلى مكان احتجازه وفقا للقانون. وستواصل الوكالة المرسلة المسؤولية المالية عن دعم الطفل وصيانته خلال فترة الإيداع. ولا يمكن لأي شيء يرد في هذا التقرير أن يهزم ادعاء الولاية القضائية من قبل دولة تتلقى ما يكفي للتعامل مع فعل من أفعال الانحراف أو الجريمة المرتكبة فيها.
  2. (ب) عندما تكون الوكالة المرسلة وكالة عامة ، يجوز لها أن تتوصل إلى اتفاق مع وكالة عامة أو خاصة مأذون بها في الدولة المستقبلة تنص على أداء خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات فيما يتعلق بهذه القضية من قبل الأخيرة بوصفها الجهة العميلة للوكالة المرسلة.
  3. (ج) لا يستفسر في هذا الاتفاق على أنه يمنع وكالة خيرية خاصة مأذون لها بوضع الأطفال في الدولة المستقبلة من أداء خدمات أو جهات فاعلة في تلك الدولة لإنشاء وكالة خيرية خاصة تابعة للدولة المرسلة ؛ ولا تمنع الوكالة في الدولة المتلقية من الاضطلاع بالمسؤولية المالية عن دعم وإعالة الطفل الذي تم وضعه بالنيابة عن الوكالة المرسلة دون أن تخفف من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ).

المادة السادسة الرعاية المؤسسية للأطفال الجانحين

ويجوز إيداع بت في قضية الجانحين في مؤسسة في مؤسسة أخرى تابعة لطرف آخر عملا بهذا الاتفاق ، ولكن لا يجوز إيداع الطفل ما لم يقدم للطفل جلسة استماع في إخطار الوالد أو الوصي الذي تتاح له فرصة الاستماع إليه قبل إرساله إلى هذه الولاية القضائية للطرف الآخر فيما يتعلق بالرعاية المؤسسية ، وترى المحكمة أن :

  1. (و) عدم وجود مرافق مشابهة للطفل في الولاية القضائية للوكالة الدولية لإرسال الأطفال ؛
  2. أما الرعاية المؤسسية في الولاية القضائية الأخرى فهي في مصلحة الطفل الفضلى ولن تؤدي إلى معاناة لا مبرر لها.

المادة السابعة موجه نظام المضغوط

يعين الرئيس التنفيذي لكل طرف من الدول الأطراف في هذا الاتفاق موظفا يكون منسقا عاما للأنشطة التي يضطلع بها في إطار هذا الاتفاق في ولايته القضائية ، ويكون له سلطة إصدار قواعد وأنظمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وأحكامه بصورة أكثر فعالية ، ويعمل بالاشتراك مع أعضاء مكاتب الولايات القضائية الأخرى في هذا الصدد.

المادة الثامنة القيود

ولا يسري هذا الاتفاق على ما يلي :

  1. (أ) قيام والده أو والده أو زوجه أو شقيقه البالغ أو أخته أو الوصي عليه أو ولي أمره أو الوصي عليه بإرسال طفل إلى دولة مستقله أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو الوصي عليه في الدولة المستقبلة.
  2. (ب) إلحاق أي طفل أو إرساله أو جلبه إلى دولة استقبال عملا بأي اتفاق آخر بين الدول يتم من خلاله إرسال الطفل أو جلبه والدولة المستقبلة له ، أو أي اتفاق آخر بين الدول التي تتمتع بقوة القانون.

المادة التاسعة سن وسحب

ويفتح هذا الاتفاق لكل دولة أو إقليم أو حيازة للولايات المتحدة ، ومقاطعة كولومبيا ، وكومنولث بورتوريكو ، وحكومة كندا ، أو أي مقاطعة تابعة لها ، بموافقة من الكونغرس. ويصبح نافذا فيما يتعلق بأي ولاية قضائية من هذا القبيل عندما تكون هذه الولاية القضائية قد سنت نفسها في القانون. ويكون الانسحاب من هذا الاتفاق بسن قانون يلغي نفسه ، ولكنه لا يسري إلا بعد سنتين من التاريخ الفعلي لذلك النظام ، وحتى إشعار كتابي بالانسحاب من الدولة المنسحبة إلى حاكم كل طرف من الأطراف الأخرى. ولا يؤثر انسحاب دولة طرف في الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من أي وكالة مرسله فيه فيما يتعلق بإيداعه قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

المادة العاشرة-التشييد ودرجة الأهمية

وينبغي أن تفسر أحكام هذا الاتفاق بصورة محررة لأغراض تحقيقها. ويجب أن تكون أحكام هذا الاتفاق قابلة للفصل ، وإذا أعلنت أن أي عبارة أو نص أو حكم أو حكم من هذا الاتفاق تتعارض مع دستور أي دولة طرف أو أي دولة طرف أو أن انطباقها على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف غير صحيح ، فإن صحة ما تبقى من هذا الاتفاق وانطباق هذا الاتفاق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لا يجوز أن تتأثر بذلك. وإذا كان هذا الاتفاق مخالفا لدستور أي دولة طرف فيه ، يظل هذا الاتفاق نافذا بكامل قوته وأثره بالنسبة للدول المتبقية وبكامل قوته وتأثيره فيما يتعلق بالدولة المتأثرة بجميع المسائل التي يمكن قطعها.