النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 4

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل لنظام ICPC رقم 4

اللائحة رقم 4
في أماكن الإقامة

وأعيد اعتماد اللائحة رقم 4 ، بصيغتها التي اعتمدتها رابطة المسؤولين الإداريين للاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال في 20 نيسان / أبريل 1983 ، في عام 1999 وعدلت في عام 2001 ، واستعيض عنها بما يلي :

وفي الأول من تشرين الأول / أكتوبر 2012 ، أعلن أن اللائحة التالية ، التي اعتمدتها رابطة المسؤولين عن الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال ، سارية المفعول وبعد 1 تشرين الأول / أكتوبر 2012.

وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذه اللائحة نفس المعنى الوارد في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر. وإذا كانت محكمة أو سلطة مختصة أخرى تتذرع بالاتفاق ، فإن المحكمة أو غيرها من السلطة المختصة ملزمة بالامتثال لأحكام المادة الخامسة (الاحتفاظ بالاختصاص) من العهد.

  1. نية هذه اللائحة : القصد من اللائحة رقم 4 النص على توفير الحماية والسلامة للأطفال الذين يوددون في مرفق سكني في دولة أخرى. ويرد تعريف إضافي للمرفق السكني في القسم 3 أدناه.
    1. (أ) الموافقة من قبل الدولة المتلقية لها قبل وضعها : فالموافقة قبل الإيداع لازمة لحماية الطفل والوكالة المرسلة التي تقوم بالإيداع. وتشمل الوكالة المرسلة الوالدين أو الوصي أو المحكمة أو الوكالة المسؤولة في نهاية المطاف عن تخطيط الطفل وتمويله وإيداعه على النحو المحدد في الفرع الأول من الشكل 100 ألف. (انظر المادة الثانية (ب) أو المادة 3، الفرع 4. (62) للتعريف الكامل للوكالة المرسلة.)
    2. (ب) رصد المرفق السكني في حين يودع الطفل : في حين يودع الأطفال في الدولة المستقبلة ، يحتفظ مكتب اللجنة المستقلة لرعاية الأطفال بسجل لجميع الأطفال المودعين حاليا في المرفق السكني من خلال عملية اللجنة المستقلة. ويقوم مكتب اللجنة المستقلة لحماية الأطفال بإخطار مكتب اللجنة المستقلة لحماية الأطفال بأي تغيير ذي شأن لوضعه في المرفق السكني الذي قد يكون "مخالفا لمصالح الطفل" (المادة الثالثة (د) أو قد يضع سلامة الطفل معرض للخطر الذي يصبح فيه مكتب اللجنة المستقلة لحماية الطفل على علم بذلك.
    3. (ج) منع التخلي عن الأطفال في الدولة المستقبلة : بمجرد أن تقوم الوكالة المرسلة بإيداع مرفق سكني ، تظل الوكالة المرسلة ملزمة بموجب المادة الخامسة بالاحتفاظ بالولاية والمسؤولية عن الطفل في حين يظل الطفل في الدولة المستقبلة إلى أن يصبح الطفل مستقلا أو مستقلا ذاتيا أو يتم إغلاق القضية بالتزامن مع كل من مكاتب الدولة المستقلة للاستقبال والإرسال وإرسالها. ويتمثل دور مكاتب اللجنة المستقلة لحماية الأطفال في البلدان المرسلة والمستقبلة في تعزيز الامتثال للمادة الخامسة التي لا يتخلى عنها الأطفال ماديا أو ماليا في الدولة المستقبلة.
  2. فئات الأطفال : تنطبق هذه اللائحة على الحالات التي يكون فيها الأطفال في مرفق سكني من قبل وكالة الإرسال ، بصرف النظر عما إذا كان الطفل يخضع لولاية قضائية للجنوح أو الإساءة أو الإهمال أو التبعية ، أو نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وكالة رفاه الطفل.

    قيود السن : (اللائحة رقم 3 الفرع 1 (ب)) لا تحدد المواد واللوائح الصادرة عن اللجنة المستقلة تقييدا للسن في وقت الإيداع ، وإنما تستخدم التعريف العام للطفل "." وقد يسمح قانون الدولة المرسل بتمديد الولاية القضائية للأحداث ودفع مبالغ النفقة للشباب المستحقين حتى سن 21 عاما. ووفقا للمادة الخامسة ، ينبغي أن يقدم لهؤلاء الشباب خدمات بموجب القانون الجنائي الدولي إذا طلبت منهم الوكالة المرسلة وبموافقة من الدولة المستقبلة.

    1. (أ) الطفل الجانح : يجب أن تمتثل الوكالة المرسلة للأطفال الجانحين إلى المادة السادسة ، التي تنص على ما يلي : "يجوز إيداع بتي بتي فيه في مؤسسة في مؤسسة أخرى عملا بهذا الاتفاق ، ولكن لا يجوز إيداع الطفل ما لم ينظر إلى الوالد أو الوصي عليه بأن تتاح له فرصة الاستماع إليه قبل إرساله إلى تلك الولاية القضائية الأخرى للرعاية المؤسسية ، وترى المحكمة أن :
      1. (1) عدم وجود مرافق متعددة للطفل فيما يتعلق بالولاية القضائية للوكالة الدولية لإرسال الأطفال ؛
      2. (2) إن الرعاية المؤسسية في الولاية القضائية الأخرى هي في مصلحة الطفل الفضلى ولن تؤدي إلى معاناة لا مبرر لها. (يمكن للسباخرة أن تطبق على الطفل وأسرته).
    2. (ب) الطفل الذي لم يوضع بعد في مرفق سكني في دولة أخرى : ويتمثل التطبيق الرئيسي لهذه اللائحة في طلب الموافقة على وضعه قبل إيداعه في المرفق السكني.
    3. (ج) تغيير وضع الطفل : تلزم المادة 5 من قانون العقوبات الدولي الجديد والوثائق المدرجة في الباب 5 للطفل الذي تم وضعه بموافقة مسبقة من اللجنة المستقلة ، ولكنه يحتاج الآن إلى الانتقال إلى مرفق سكني في هذه الحالة أو في دولة أخرى ، عدا حالة الطفل الأصلية.
    4. (د) الطفل الذي وضع بالفعل دون موافقة اللجنة الدولية لحماية الطفل : بالنسبة لسلامة وحماية جميع الأشخاص المعنيين ، لا ينبغي أن يتم الإيداع في مرفق إقامة إلا بعد أن توافق الدولة المتلقية على الإيداع عملا بالمادة الثالثة (د). وعندما يكون الطفل قد وضع في دولة استقبال قبل موافقة اللجنة المستقلة ، تعتبر القضية انتهاكا لقانون العقوبات الدولي ، ويجري وضعه مع الوكالة المرسلة والمرفق السكني الذي لا يزال مسؤولا عن سلامة الطفل والمسؤول عن سلامته. ويجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب إبعاد الطفل فورا إلى أن تتخذ الدولة المتلقية قرارا بشأنه لكل لجنة ، بالإضافة إلى أي سبل انتصاف أخرى متاحة بموجب المادة الرابعة. ويسمح للدولة المستقبلة بالمضي قدما في طلب المنشأة السكنية للموافقة عليها ، ولكنها غير مطالبة بالمضي قدما طالما أن الطفل قد وضع في انتهاك لقانون العقوبات.
  3. تعريف "الامكانيات السكنية" التي تغطيها هذه الضوابط :
    1. (أ) التعريف الوارد في الفرع من المادة 4 لائحة المجلس الدولي لحماية القانون الجنائي (60) (60) مرفق الإقامة أو مركز العلاج السكني : مرفق يوفر مستوى من الرعاية لمدة 24 ساعة ، ويشرف على الرعاية التي تتجاوز ما هو مطلوب لتقييم حالة حادة أو علاجها. ولأغراض هذا الاتفاق ، لا تشمل المرافق السكنية مؤسسات ذات طابع تعليمي في المقام الأول ، أو مستشفيات ، أو مرافق طبية أخرى (كما هو مستخدم في المادة 4 ، وتحددها الدولة المتلقية لها). ويمكن أيضا أن تسمى المرافق السكنية بأسماء أخرى في الدولة المستقبلة ، مثل تلك المدرجة تحت "نوع الرعاية المطلوبة في الدورة 100A للجنة المستقلة : الرعاية المنزلية ، ومركز العلاج السكني ، ومؤسسة رعاية الطفل ، والرعاية المؤسسية (المادة السادسة) ،" )
    2. (ب) إن نوع الترخيص ، إن وجدت ، الذي تحتفظ به مؤسسة ما هو دليل على طابعه ولكنه لا يحدد مدى الحاجة إلى الامتثال لقانون العقوبات. وما إذا كانت المؤسسة معفاة بصفة عامة من الحاجة إلى الامتثال لاتفاق بين الدول بشأن تنسيب الأطفال أو معفاة في حالة معينة ، فإنها تحدد بواسطة الخدمات التي تقدمها فعلا أو توفر لها عروضا لتقديمها. وعند اتخاذ أي قرار من هذا القبيل ، تطبق المعايير المنصوص عليها في هذا البند.
    3. (ج) لا يحدد نوع مصدر التمويل أو المصادر المستخدمة لتغطية تكاليف العلاج أو غيره من الخدمات ما إذا كان الاتفاق المشترك بين الولايات بشأن وضع الأطفال ينطبق عليه.
  4. تعريف المرافق المؤسسية التي لا تشملها هذه اللائحة : عند تحديد ما إذا كان إرسال أو إحضار طفل إلى دولة أخرى معفي من أحكام الميثاق المشترك بين الولايات بشأن وضع الأطفال بسبب الإعفاء لمختلف فئات المؤسسات في المادة الثانية (د) ، فإن المفاهيم والمصطلحات التالية لها المعاني التالية :
    1. (أ) "المؤسسة التعليمية الأولى" تعني المؤسسة التي تقوم بتشغيل برنامج أو أكثر يمكن عرضه بشكل رضى عن قوانين الالتحاق بالمدارس الإلزامية ، حيث يكون الغرض الأساسي من قبول الأطفال هو الوفاء باحتياجاتهم التعليمية ؛ والمؤسسة التعليمية لا تقوم بواحد أو أكثر من الآتي. (الشروط التالية تتطلب التوافق مع هذه الضوابط.)
      1. (1) تقبل المسؤولية عن الأطفال خلال السنة بأكملها ؛
      2. (2) أن توفر أو تؤهل نفسها لأنها توفر رعاية الطفل التي تشكل رعاية كافية للاستعاضة عن الإشراف الأبوي والرقابة أو الرعاية بالتبني ؛
      3. (3) تقديم أي خدمات أخرى للأطفال ، باستثناء ما ينظر إليه عادة على أنه أنشطة مدرسية غير مدرسية أو مدرسية ، وخدمات دعم للتلاميذ ، والخدمات اللازمة لتمكين الأطفال من البقاء على أساس الإقامة لمدة 24 ساعة في البرنامج الدراسي أو البرامج التعليمية المذكورة أعلاه.
    2. (ب) "مستشفى أو مرفق طبي آخر" يعني مؤسسة لحالة المرض الحادة التي تسرح مرضاها عندما لا تكون مريضة بشكل حاد ، والتي لا توفر أو تحمل نفسها كرعاية للأطفال في رعاية رعاية الوالدين أو رعاية الطفل ، والتي يتم فيها وضع طفل لغرض أساسي هو علاج مشكلة طبية حادة.
    3. (ج) "مؤسسة المرضى عقليا أو المختلين عقليا" تعني منشأة مسؤولة عن علاج الحالات الحادة ، سواء النفسية أو الطبية ، وكذلك الرعاية الاحتجازية اللازمة لمعالجة مثل هذه الظروف الحادة للقصر الذين يرتكبون إما طوعا أو كرها من قبل محكمة مختصة بالإقامة فيها. يكون للنمو الغير معوق نفس المعنى الخاص بالعبارة "غير المعيبة عقليا."
    4. (د) خدمات المرضى الخارجيين: إذا كان العلاج والرعاية وغيرهما من الخدمات خارج نطاق المريض بالكامل ، فإنه يجوز لمؤسسة معنية بالمرضى العقليين أو المصابين بإعاقة تنمويا أن تقبل طفلا للعلاج والرعاية بدون الامتثال لقانون العقوبات.
  5. وثائق الحالة الرسمية لطلب مرفق الإقامة : تكون الوثائق المقدمة مع طلب المناولة الفورية جارية ، وتشمل ما يلي :
    1. (أ) الاستمارة ICPC-100A مكتملة بالكامل (المطلوبة لجميع طلبات المرافق السكنية).
    2. (ب) الاستمارة ICPC-100B اللازمة لجميع طلبات المرافق السكنية ، إذا كان الطفل قد وضع بالفعل دون الحصول على موافقة مسبقة في الدولة المستقبلة.
    3. (ج) محكمة أو سلطة أخرى لوضع الطفل :
      1. (1) الطفل الجانح-نسخة من أمر المحكمة الذي يشير إلى أن الطفل قد بت فيه وينص على أن مرافق مماثلة غير متاحة في الولاية القضائية للوكالة المرسل وأن الرعاية المؤسسية في الدولة المستقبلة هي في مصلحة الطفل الفضلى ولن تؤدي إلى معاناة لا مبرر لها. (انظر المادة السادسة أو الفرع 2-ألف أعلاه)
      2. (2) بالنسبة للقضايا المتعلقة بالولاية القضائية للمحاكم العامة ، يشترط أمر المحكمة الحالي على أن يكون للوكالة المعنية سلطة وضع الطفل أو ، إذا لم تستمد السلطة من أمر محكمة ، وثيقة قانونية خطية تنفذ وفقا لقوانين الدولة المرسلة ، وتوفر الأساس الذي تتمتع فيه الوكالة المرسلة بسلطة وضع الطفل والوثائق التي يكون الإشراف عليها جاريا أو نسخة من اتفاق التوظيف الطوعي ، على النحو المحدد في البند 472 (و) (2) من قانون الضمان الاجتماعي الذي تنفذه الوكالة المرسلة ووالد الطفل أو الوصي عليه.
      3. (3) الطفل الموجود في عهدة أحد الأقارب أو الوصي القانوني-يشترط إصدار أمر قضائي أو وثيقة قانونية في الوقت الراهن ، مما يشير إلى أن الوكالة المرسلة لديها السلطة اللازمة لوضع الطفل.
      4. (4) يكون وضع الآباء (بدون تدخل من المحاكم) -10A مطلوبا ويجب أن توقع عليه الوكالة المرسلة مع تحديد الإطار القانوني الذي يشير إلى أن الأب لديه الحضانة أو الوصاية وأي وثائق إضافية مطلوبة من قبل الدولة المرسلة أو المستقبلة.
    4. (د) رسالة قبول من المرفق السكني : بالنسبة لبعض الدول المستقبلة ، تعد هذه الوثيقة وثيقة إلزامية لجميع طلبات التوظيف ، بما في ذلك الطلبات المقدمة من أحد الوالدين أو الوصي. وهو يزود مكتب اللجنة المستقلة لحماية الطفل بمعلومات تفيد بأن المرفق السكني قد فحص الطفل على أنه مكان مناسب لمرفقه.
    5. (ه ـ) تاريخ القضية الحالي بالنسبة للطفل : (اختياري لإيداع الطفل المطلوب تحت سن الخامسة (). (ج) (3) و (4)) ، بما في ذلك تاريخ الاحتجاز والتاريخ الاجتماعي ، والتسلسل الزمني لمشاركة المحاكم ، والديناميات الاجتماعية ، ووصف لأي احتياجات خاصة للطفل.
    6. (و) خطة الخدمة (الحالة) : (اختياري لحالات التوظيف المطلوبة بموجب الفقرة 3 (3) و (4)) ونسخة من حالة الطفل أو خدمته أو خطة الدوام وأي ملاحق لتلك الخطة ، إذا كان الطفل قد ظل في الرعاية لفترة كافية لكي تكون هناك حاجة إلى خطة ديمومة.
    7. (ز) الخطة المالية والطبية : وصف كتابي للمسؤولية عن دفع تكاليف إيداع الطفل في المرفق ، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص أو الكيان الذي سيدفع المبلغ والشخص أو الكيان الذي سيكون مسؤولا ماليا عن الطفل أو الجهة التي ستتولى ذلك. ومن المتوقع أن يتم ترتيب التغطية الطبية والتأكد منها بين الوكالة المرسلة والمرفق السكني قبل الإيداع.
    8. (ح) التحقق من أهلية الحصول على اللقب الوظيفي-هاء : (غير مطلوب لحالات الإيداع للأبوين)-وهو تفسير للحالة الراهنة لأهلية الطفل للحصول على اللقب بموجب قانون الضمان الاجتماعي الاتحادي ووثائق عنوانه IV-E ، إن كان ذلك متاحا. ويجب توفير الوثائق قبل الموافقة على التنسيب.
    9. ' 1 اتفاق وقف الفساد : قد تتطلب بعض الدول اتفاقا موقعا لمكافحة الفساد يحدد الجهة التي ستكون مسؤولة عن عودة الطفل إلى الدولة المرسلة إذا كان الطفل يعطل أو يقدم طلبا بشأن إبعاد الطفل وإعادته إلى الدولة المرسلة.
  6. طرائق إرسال الوثائق : يمكن نقل بعض الوثائق أو جميعها عن طريق البريد السريع أو أي طريقة أخرى معترف بها للإرسال المعجل ، بما في ذلك الفاكس والإرسال الإلكتروني ، إذا كان مقبولا من جانب كل من الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. وتعترف الدولة المتلقية بإرسال أي من هذه الإحالة السريعة من الوثائق والوثائق الداعمة لها وتنفذها ، شريطة أن تكون مقروءة وعلى ما يبدو أنها تمثل تمثيلا كاملا للأصلية. ومع ذلك ، يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب ويحق لها الحصول على نسخ أصلية أو نسخا معتمدة حسب الأصول من أي وثائق قانونية إذا رأت أنها ضرورية للحصول على سجل كاف من الناحية القانونية بمقتضى قوانينها. ويجب إرسال جميع عمليات النقل هذه امتثالا لقوانين الدولة وأنظمتها المتعلقة بحماية السرية.
  7. يتم اتخاذ القرار بواسطة حالة الاستلام للموافقة على أو رفض مصدر الوضع (100A).
    1. (أ) استقبال عملية قرار الدولة : يستعرض المكتب المتلقي للجنة المعلومات المتعلقة بالطفل المعلومات الخاصة بالطفل والحالة الراهنة للمرفق السكني. ويوافق مكتب اللجنة المستقلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الإيداع استنادا إلى العزيمة على أن "لا يبدو أنه يتعارض مع مصالح الطفل" (المادة الثالثة (د) من الاتفاقية الدولية لحماية الطفل). ويجوز لمكتب اللجنة المستقلة ، كجزء من عملية الاستعراض ، أن يتحقق من أن المنشأة السكنية مرخص لها على نحو سليم ولا تخضع لتحقيق يجريه موظفو إنفاذ القانون أو حماية الطفل أو منح التراخيص لظروف غير لائقة أو أنشطة غير قانونية قد تعرض الطفل لخطر إلحاق الأذى به.
      1. (1) يمكن أن يتحقق من مكتب اللجنة المستقلة لحماية الطفل للتأكد من أن الطفل هو مطابق مناسب لفئة برنامج المرافق السكنية.
      2. (2) يمكن لمكتب اللجنة المستقلة لحماية الطفل أن يتحقق من برنامج المرافق السكنية للتأكد من أن الطلب المقدم لوضع الطفل قد تم استعراضه بالكامل وقبوله رسميا قبل الموافقة على طلب موافقة اللجنة.
    2. (ب) الإطار الزمني لاتخاذ قرار نهائي : الموافقة النهائية أو رفض طلب موارد الإيداع من جانب مدير الاتفاق المبرم مع الدولة المتلقية في شكل موقع CIPC 100A في أقرب وقت ممكن عمليا ، ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تلقي الطلب الكامل من قبل مكتب الدولة المتلقية للاستقبال. ومن المسلم به أن بعض مكاتب اللجنة المستقلة لحماية الأطفال التابعة للدولة يجب أن تحصل على تصاريح من حماية الطفل وترخيص المرافق السكنية وإنفاذ القانون قبل الموافقة على إيداع المرفق السكني ().
    3. (ج) التعجيل بإبلاغ القرار : إذا كان ذلك ضروريا أو مفيدا للوفاء بمتطلبات الوقت ، يجوز لمكتب اللجنة المستقلة لمراقبة السلوك أن يبلغ عن تصميمه عملا بالمادة الثالثة (د) على مدير الاتفاق الحكومي لوكالة الإرسال بواسطة الفاكس أو غيره من وسائل الإرسال الإلكترونية ، إذا كان مقبولا لكل من البلدان المستقبلة والمرسلة. ومع ذلك ، قد لا يتم القيام بذلك قبل قيام موجه نظام acreact Administrator بتسجيل التحديد على ICMPC 100A. ويرسل الإشعار الخطي (المرفق ICPC100A) بالبريد ، ويرسل إلكترونيا ، إذا كان ذلك مقبولا ، أو يرسل على الفور بسرعة لتلبية متطلبات الإشعار الخطي المنصوص عليها في المادة الثالثة (د).
    4. (د) سلطة الدولة المتلقية لاتخاذ القرار النهائي : تقتصر سلطة الدولة المتلقية على الموافقة أو الحرمان من مورد التنسيب. ويجوز للدولة المتلقية أن توافق على مورد التنسيب أو ترفضه إذا وجد مدير اتفاق الاتفاق الخاص بالحالة أنه يستند إلى استعراض المعلومات الخاصة بالطفل وعلى استعراض الحالة الراهنة للمرفق السكني ، " (المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالاتفاقية) (د)
    5. (ه ـ) القرار المؤقت المتعلق بوضع مرفق الإقامة في حالات الطوارئ : ينبغي أن تتخذ أحيانا أماكن إقامة المنشآت السكنية على أساس حالات الطوارئ. وفي هذه الحالات المحدودة ، يجوز لمكاتب الولايات المرسلة والمستقبلة ، بالاتفاق المتبادل ، أن تأذن بالموافقة على التنسيب في حالات الطوارئ. ويجب اتخاذ قرار الإيداع في حالات الطوارئ في غضون يوم عمل واحد أو غيره من الأطر الزمنية المتفق عليها بصورة متبادلة ، استنادا إلى تلقي الطلب من الدولة المتلقية للطلب وأي وثيقة أخرى تطلبها الدولة المتلقية للنظر في حالات الإيداع في حالات الطوارئ ، مثل وضع خطة طبية مالية ونسخة من أمر من المحكمة أو سلطة أخرى لوضع موضع الإيداع. وفي حالة الموافقة بصفة مؤقتة على منح الموافقة على التنسيب في حالات الطوارئ ، فإن الموافقة الرسمية على تعيين اللجنة المستقلة لن تكون نهائية إلى أن يكون هناك امتثال كامل للمادتين 5 و 7 من هذه اللائحة.
  8. الصلاحية الخاصة بارسال وكالة : عندما تقوم الدولة المستقبلة بالموافقة على أحد مصادر الموضع ، فان الوكالة المرسلة لديها الصلاحية النهائية لتحديد ما اذا كان سيتم استخدام مصدر الموضع الذي تم اعتماده في حالة الاستلام أم لا. وتنتهي موافقة الدولة المتلقية ICPC-100A للإيداع في مرفق سكني على مدى ثلاثين يوما تقويميا اعتبارا من تاريخ التوقيع على 100 ألف يوم من قبل الدولة المستقبلة. ويمكن تمديد الإطار الزمني لفترة الثلاثين (30) التقويمية بناء على الاتفاق المتبادل بين مكاتب اللجنة المستقلة للإيفاد والدول المتلقية لها.
  9. :: تقديم ICPC-100B : بناء على قرار من الوكالة المرسلة باستخدام الموارد المعتمدة ، تكون الوكالة المرسلة مسؤولة عن تقديم إخطار ICPC-100B بشأن الإيداع في مكتب اللجنة الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في غضون ثلاثة أيام عمل (3) أيام عمل للموضع الفعلي. ويتعين تقديم ذلك الإشعار إلى مكتب اللجنة المستقلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، الذي سيحيله إلى المرفق الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وهو إلى الأمام في غضون خمسة (5) أيام عمل من استلام المركز الدولي لحماية المنافسة وتشغيله في الفترة باء-100 باء.
  10. مراقبة التوقعات :
    1. (أ) مرفق الإقامة : ينظر إلى المرفق السكني باعتباره الوكالة المسؤولة عن رعاية الطفل على مدار 24 ساعة بعيدا عن بيت الطفل. وبهذه الصفة ، يكون المرفق السكني مسؤولا عن الإشراف على الطفل وحمايته وسلامته ورفاهه. ومن المتوقع ان تبرم الوكالة المرسلة اتفاقا مع المنشأة السكنية بشأن خطة البرنامج او المستوى المتوقع للرقابة والعلاج ، ومدى تردد وطبيعة اى تقدم مكتوب او تقارير علاج.
    2. (ب) لا يتوقع من العاملين المحليين في مجال رعاية الأطفال وموظفي مراقبة السلوك أن يقدموا أي مراقبة أو إشراف للأطفال المودعين في برامج المرافق السكنية. والاستثناء الوحيد هو هؤلاء الأطفال الذين قد يتورطون في حادثة أو إدعاء تحدث في الدولة المستقبلة ، وقد ينطوي ذلك على إنفاذ قانون الولاية ، والإفراج تحت المراقبة ، وحماية الطفل ، أو في نهاية المطاف ، على محكمة الدولة المتلقية.
    3. (ج) "إرسال" وكالة لصنع القرار : تحدد الوكالة المرسلة تواتر وطبيعة زيارات الرصد التي تقوم بها الوكالة المرسلة أو الأفراد الذين تقوم بتنسيبهم ، وفقا للقوانين السارية.
  11. ارجاع الفرع الى حالة الارسال بناء على طلب دولة الاستقبال :
    1. (أ) طلب إعادة الطفل إلى حالة الإرسال في الوقت المحدد لحرمانه من الإقامة : فإذا كان الطفل قد وضع بالفعل في مرفق الإقامة التابع للدولة المتلقية وقت اتخاذ القرار ، فإن مدير اتفاق الدولة المتلقية للطلب قد يطلب منه ، بعد ذلك ، أن يطلب إلى مكتب اللجنة أن يقوم بتيسير عودة الطفل في أقرب وقت ممكن أو اقتراح وضع بديل في الدولة المستقبلة على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) من القانون الدولي لحماية الطفل. يجب أن يتم اعتماد مصدر الموضع البديل بواسطة حالة الاستلام قبل أن يتم تحديده. وتتم إعادة الطفل في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإشعار بالإبعاد ما لم يتفق على خلاف ذلك بين مكاتب اللجنة المستقلة للإرسام المرسلة والمستقبلة.
    2. (ب) طلب إعادة الطفل إلى حالة الإرسال بعد أن وافقت لجنة حماية الأطفال والشرطة (ICPC) مسبقًا على وضعه: بعد الموافقة على الطفل ووضعه في المنشأة السكنية ، إذا قرر مسؤول الاتفاق في الدولة المستقبلة أن الموضع "يبدو أنه يتعارض مع مصالح الطفل ، "عندئذٍ يجوز لمدير الاتفاق في الدولة المستقبلة أن يطلب من مكتب ICPC التابع للدولة المرسلة تسهيل الأمر مع الوكالة المرسلة لعودة الطفل في أقرب وقت ممكن أو اقتراح مكان بديل في الدولة المستقبلة على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) من ICPC.يجب أن يتم اعتماد مصدر الموضع البديل بواسطة الحالة التي سيتم استلامها قبل أن يتم تحديده. وتتم إعادة الطفل في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإشعار بالإبعاد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين مكاتب اللجنة المستقلة المرسلة والدولة المتلقية للترحيل.
    ويجوز سحب طلب مكتب اللجنة الدولية لحماية حقوق الأشخاص من الحصول على خدمات نقل الأمتعة واللوازم إذا كانت الوكالة المرسلة ترتب خدمات لحل سبب الترحيل المطلوب وموافقة الجهات المكلفة بإدارة الاتفاق على الخطة بشكل متبادل واستلامها.
  12. وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
  13. وقد عدلت هذه اللائحة عملا بالمادة السابعة من الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، وذلك بالعمل الذي قامت به رابطة المسؤولين عن إدارة الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال في اجتماعها السنوي في الفترة من 4 إلى 7 أيار / مايو 2012 ؛ وتمت الموافقة على هذا التعديل في 5 أيار / مايو 2012 ، وهو فعال اعتبارا من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2012.

لوائح اللجنة المستقلة