النص الكامل للائحة المجلس الدولي لقانون العقوبات رقم 1

الانتقال الى المحتويات

التجول والمعلومات التي يمكن الاتصال بها

استخدم الوصلات التالية للتجول بسرعة حول الصفحة. الرقم الخاص بكل منها هو مفتاح المسار المختصر.

ترجمة

أنت على هذه الصفحة : النص الكامل للمادة ICPC رقم 1

اللائحة رقم 1
تحويل Pltalstate الى Playtalement ؛ نقل وحدات Family

  1. وتلغى اللائحة رقم 1 اعتبارا من 1 أيار / مايو 1973 ، والمعدلة في نيسان / أبريل 1999 ، ويستعاض عنها بما يلي :

    وعدلت اللائحة التالية من قبل رابطة المسؤولين عن الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال في 18 نيسان / أبريل 2010 ، وأعلن أنها ستكون فعالة بصيغتها المعدلة في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010.

    ويصبح الوضع في البداية داخل الدولة موضوع مركز بين الدول يخضع لاتفاق بين الولايات بشأن وضع الأطفال إذا انتقل مكان الإقامة الرئيسي للطفل إلى دولة أخرى ، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا التقرير.

  2. المدى : يقوم هذا البند بعرض طلب الموافقة لوضع الفرع في مصدر موضع تم الموافقة عليه في حالة الاستلام حيث قامت الدولة المرسلة بالفعل بالموافقة على الموضع في حالة الارسال والمصدر الذي يرغب الآن في الانتقال الى حالة الاستقبال. والقصد من البند 1 هو ضمان استمرار وضع آمن ومستقر بالفعل من جانب وكالة مرسلة في حالة الإرسال إذا نقل الطفل إلى الدولة المستقبلة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن القصد من هذه اللائحة هو الإشراف على الإيداع دون انقطاع ، وأن تمتثل الأسرة لمتطلبات الدولة المستقبلة ، وأن تمتثل كل من الدولتين لجميع القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة والاتحادية.
  3. (ب) التطبيق على النقل : تنطبق هذه اللائحة على نقل الطفل ومورد التنسيب حيثما يكون الإشراف مستمرا. ولا يخضع طلب إجراء دراسة منزلية فقط لغرض إجراء تقييم دوري للتنسيب الذي لا يوجد فيه إشراف مستمر لهذه اللائحة التنظيمية ولا يجوز أن يكون هذا الطلب من باب المجاملة بين الولايات. ولا يجوز لأي شيء أن يمنع الدولة المرسلة من التعاقد بشكل خاص لإجراء تقييم دوري لمكان الإيداع.
  4. امكانية التطبيق على الاستدعاء المؤقت : اذا تم احضار فرع الى الحالة الوجهة بواسطة مصدر موضع تم اعتماده لفترة تسعون (90) يوما أو أقل ويظل مع مصدر الموضع الذي تم اعتماده ، فانه لا يتم طلب الموافقة على الحالة التي تم استلامها. اما أن تقوم حالة الارسال أو الاستقبال بطلب الموافقة على الموضع ، واذا تم اجراء الطلب ، يجب أن تقوم الدول المرسلة والمستقبلة باتخاذ التصرف اللازم لتشغيل الطلب اذا وافقت الدول المرسلة والمستقبلة على القيام بذلك. ولا يلزم أن تقوم الدولة المتلقية بالإشراف على النقل المؤقت لمدة تسعين (90) يوما أو أقل ؛ بيد أنه عملا بالمادة 422 (ب) (17) من قانون الضمان الاجتماعي 422 U.S.C. 622 ، يلزم الإشراف من قبل الوكالة المرسلة. قد يتم اتاحة المراقبة على أنها مجاملة للحالة التي تم ارسالها. وإذا طلب الإشراف ، تقدم الدولة المرسلة () الاستمارة 100 باء والمعلومات المطلوبة في القسم 5 (ب) أدناه. وإذا تم نقل طفل إلى الدولة المتلقية بواسطة مورد للتوظيف بصفة مؤقتة لمدة تتجاوز تسعين (90) يوما أو إذا كان النقل المؤقت سيتكرر ، فإنه يلزم الامتثال التام لهذه اللائحة. والجهة العامة التي تضع الوكالة في الدولة المرسلة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الطفل الجاري وضعه في الدولة المستقبلة وفقا لموضع الموافقة بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، بما في ذلك عودة الطفل إلى الدولة المرسلة في أقرب وقت ممكن عندما تطلب الدولة المستقبلة إعادة الطفل إليه.
  5. اعتماد مؤقت :
    1. (أ) في أي حالة يكون فيها قرار الانتقال إلى دولة أخرى أو يراد به إرسال الطفل أو جلبه إلى الدولة المستقبلة ، أو إرسال الطفل أو الوحدة الأسرية القائمة بالفعل إلى الدولة المستقبلة ، يتم إعداد ICPC-100A والوثائق الداعمة له فورا عند اتخاذ القرار ، ويتم تجهيزه في غضون خمسة (5) أيام عمل بواسطة موجه نظام الاتفاق الخاص بإرسال الوكالة المرسل إليه ويحال إلى المدير التنفيذي لاتفاق المستقبل مع إشعار بتاريخ التنسيب المتوخى. ويطلب مدير مكتب الاتفاق التابع للدولة المرسلة أن ترد الدولة المتلقية على القضية في غضون خمسة (5) أيام عمل من تلقي الطلب ومع إيلاء الاعتبار الواجب للوقت المطلوب لإرسال الطفل أو جلبه إلى الدولة المتلقية. وإذا كانت وحدة الأسرة والطفل موجودين بالفعل في الدولة المستقبلة ، فإن مدير العهد المدمج للدولة المتلقية سيحدد في غضون خمسة (5) أيام عمل من استلام طلب الدراسة المائة ألف واستكمال الدراسة المنزلية ، سواء منحت الموافقة المؤقتة وتقدم القرار كتابة بالفاكس أو البريد أو البريد الليلي أو النقل الإلكتروني ، إذا كان ذلك مقبولا.
    2. (ب) تشمل الوثائق المقدمة مع طلب المناولة السريعة ما يلي :
      1. تم استكمال ICPC-100A بالكامل.
      2. عبارة عن النموذج 100B اذا كان الفرع موجود بالفعل في الحالة التي يتم استلامها.
      3. (ب) نسخة من أمر المحكمة الذي تتمتع الوكالة المرسلة بموجبه بسلطة وضع الطفل أو ، إذا لم تكن السلطة مستمدة من أمر صادر عن المحكمة ، بيانا بالأساس الذي تستند إليه الوكالة المرسلة لوضع الطفل والوثائق التي يجري الإشراف عليها.
      4. تاريخ القضية بالنسبة للطفل ، بما في ذلك تاريخ الاحتجاز والتاريخ الاجتماعي ، والتسلسل الزمني لمشاركة المحكمة ، والديناميات الاجتماعية ، ووصف لأي احتياجات خاصة للطفل.
      5. وفي أي حالة تشترط فيها الدولة المرسلة الترخيص أو التصديق أو الاعتماد ، وهي نسخة من أحدث ترخيص أو شهادة أو موافقة على تأهل مورد (موارد) الإيداع و / أو موطنهم تبين حالة موارد التنسيب (موارد) التنسيب (موارد) التنسيب (موارد) التنسيب (موارد) التنسيب (بحسب المؤهلات).
      6. نسخة من أحدث دراسة منزلية لمصدر (مصادر) الإيداع (مصادر) الإيداع (مصادر) الإيداع (مصادر) وأي تحديثات لها.
      7. نسخة من التقارير المرحلية المتعلقة بوحدة الأسرة للأشهر الستة الماضية وآخر تقرير لمحكمة المراجعة القضائية وأمر قضائي تم إنجازه في الدولة المرسلة.
      8. (ب) نسخة من حالة الطفل / الخدمة / خطة الدوام وأي ملاحق لتلك الخطة ، إذا كان الطفل قد ظل في رعاية طويلة بما يكفي لكي تكون هناك حاجة إلى هذه الخطة.
      9. شرح للحالة الراهنة لأهلية الطفل للأهلية للحصول على اللقب بموجب القانون الاتحادي للضمان الاجتماعي.
    3. (ج) ترد طلبات المناولة الفورية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 (أ) من هذا التقرير. ويمكن إبلاغ بعض الوثائق أو جميعها عن طريق البريد السريع أو أي طريقة أخرى معترف بها للاتصال السريع ، بما في ذلك الإرسال الإلكتروني ، إذا كان ذلك مقبولا. وعلى الدولة المستقبلة أن تعترف بأي إرسال عاجل لأي من هذه الوثائق وأن تعمل على إرسالها ، شريطة أن تكون مقروءة ويبدو أنها تمثل تمثيلا كاملا للأصلية. ومع ذلك ، يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب الحصول على نسخ أصلية أو نسخ مصدق عليها حسب الأصول ، ويحق لها الحصول عليها إذا رأت أنها ضرورية للحصول على سجل كاف من الناحية القانونية بموجب قوانينها.
    4. (د) في الحالات التي يحتوي فيها مصدر (مصادر) الإيداع على ترخيص أو شهادة أو موافقة حالية من الدولة المرسلة لإثبات الأهلية كأحد الوالدين بالتبني أو أي مورد آخر للإيداع ، تمنح الدولة المتلقية تأثير الترخيص أو الشهادة أو الموافقة على أنها كافية لدعم تحديد المؤهل عملا بالمادة الثالثة (د) من القانون الدولي ، ما لم يكن لدى موجه نظام الدولة المتلقية أدلة جوهرية على أن الترخيص أو الشهادة أو الموافقة انتهت صلاحيتها أو غيرها من غيرها. اذا كانت حالة الاستلام تتطلب الترخيص له كشرط للموافقة على الموضع ، أو اذا قام موجه نظام الاستلام بتحديد أن الترخيص أو الشهادة أو الموافقة من حالة الارسال قد انتهت صلاحيتها أو غير صحيح ، فان كلا من حالة الارسال ومصدر الموضع يجب أن تشير الى أن مصدر الموضع سيصبح مرخصا في حالة الاستلام.
    5. (ه ـ) يجب على الدولة المتلقية أن تعترف بالأدلة التي تفيد بأن مورد التنسيب قد استكمل بصورة مرضية التدريب اللازم للآباء والأمهات بالتبني أو غيرهم من الدورات التدريبية ، وأن تعمل على تطبيق ذلك الدليل. وينبغي الاعتراف بهذا الاعتراف والتأثير فيما يلي :
      1. ويتبين أن برنامج التدريب يعادل بدرجة كبيرة التدريب المقدم للغرض نفسه في الدولة المتلقية ؛
      2. والأدلة المقدمة هي في شكل شهادة رسمية أو وثيقة تحدد التدريب.
  6. تقرير الدراسة الرئيسية المبدئية :
    1. (أ) عملا بقانون التبني على نحو آمن وفي الوقت المناسب للأطفال لعام 2006 ، في غضون ستين (60) يوما بعد تلقي طلب دراسة منزلية ، تقوم الدولة المستقبلة بشكل مباشر أو بعقد ، بإتمام وإعادة تقرير إلى الدولة المرسلة عن نتائج دراسة البيئة المن ـ زل بها لأغراض تقييم سلامة الطفل وملاءمته في المنزل. ويتناول التقرير المدى الذي سيلبي فيه مكان وجود الطفل في المنزل احتياجاته. وفي حالة أن تظل أجزاء الدراسة المنزلية التي تنطوي على تعليم وتدريب مورد التنسيب غير كاملة ، يشير التقرير إلى بنود من هذا القبيل بإدراج تاريخ محتمل للإنجاز.
    2. (ب) قد تكون الموافقة على الطلب مشروطة بالامتثال من جانب مورد التنسيب مع أي اشتراطات ترخيص أو تعليم في الدولة المتلقية. وإذا ما وضع شرط من هذا القبيل عند الموافقة عليه ، يحدد تاريخ معقول للامتثال لمتطلبات التعليم أو الترخيص في الوثائق التي تمنح الموافقة.
  7. اعتماد نهائي أو رفض :
    1. (أ) عملا بالمادة الثالثة (د) ، يقدم مدير اتفاق الدولة المتلقية للطلب الموافقة النهائية أو رفض طلب موارد الإيداع في أقرب وقت ممكن عمليا ، ولكن في موعد لا يتجاوز مائة وثمانين يوما (180 يوما) اعتبارا من تاريخ تلقي طلب الدراسة المنزلية الأولي.
    2. (ب) إذا لزم الأمر أو كان مفيدا لتلبية متطلبات الوقت ، يجوز للدولة المتلقية أن تبلغ عن تصميمها عملا بالمادة الثالثة (د) على الوكالة المرسلة والجهة المرسل إليها التابعة لوكالة الإرسال بواسطة "FAX" أو أي وسيلة أخرى للإرسال بالفاكس أو إرسالها إلكترونيا ، إذا كان ذلك مقبولا. بالرغم من ذلك ، قد لا يتم القيام بذلك قبل أن يقوم موجه نظام الاستلام للحالة بتسجيل التحديد على ICPC-100A. ويرسل الإشعار الخطي (المرفق-100 ألف) بالبريد ، ويرسل إلكترونيا ، إذا كان ذلك مقبولا ، أو يرسل على الفور بسرعة لتلبية متطلبات الإشعار الخطي المنصوص عليها في المادة الثالثة (د).
  8. وليس في هذه اللائحة ما يفسر على أنه يغير التزام الدولة المتلقية بالإشراف على الإيداع والإبلاغ عنه ؛ ولا يغير الاشتراط بأن يكون مصدر (موارد) الإيداع تمتثل للترخيص وغيره من القوانين المنطبقة للدولة المتلقية بعد الوصول إليها.
  9. ويعني القرار الإيجابي الذي اتخذته الدولة المتلقية عملا بالمادة الثالثة (د) من قانون العقوبات الدولي وهذه اللائحة أن الدولة المتلقية تتخذ هذا القرار على أساس أفضل دليل متاح لها وفقا لمقتضيات الفقرة 5 (أ) من هذه المادة ، ولا تخفف من أي مورد للإيداع أو أي كيان آخر التزام بالامتثال لقوانين الدولة المتلقية في أقرب وقت ممكن بعد وصول الطفل إلى الدولة المستقبلة.
  10. وقد ترفض الدولة المتلقية اتخاذ قرار إيجابي عملا بالمادة الثالثة (د) من الاتفاق إذا وجد مدير اتفاق الدولة المتلقية أنه لا يمكن تلبية احتياجات الطفل في ظل ظروف النقل المقترح أو حتى يكون لدى مدير الاتفاق الوثائق المحددة في الفقرة الفرعية 5 (ب) منه.
  11. وإذا قررت مديرة اتفاق الدولة المتلقية فيما بعد أن الإيداع في الدولة المستقبلة يبدو مخالفا لمصلحة الطفل الفضلى ، فإن الدولة المتلقية تخطر الوكالة المرسلة بأن الموافقة لم تعد وأن الدولة المرسلة ستتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة الطفل أو القيام بوضع بديل على النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) من القانون الدولي لحماية الطفل.
  12. الإشراف : في غضون ثلاثين (30) يوما من إخطار الموجه المضغوط للدولة المتلقية بواسطة موجه نظام الارسال أو بواسطة مصدر الإيداع الذي وصل إليه مصدر الإيداع والطفل في الدولة المستقبلة ، يقوم الأفراد العاملون في الدولة المستقبلة بزيارة الطفل وبمورد التنسيب في المنزل للتأكد من الشروط والتقدم المحرز نحو الامتثال للقوانين الاتحادية وقوانين الولايات المنطبقة ومتطلبات الدولة المتلقية. ويجب أن يشمل الإشراف اللاحق زيارات وجها لوجه مع الطفل مرة واحدة على الأقل كل شهر. ويجب أن تتم غالبية الزيارات في بيت الطفل. ويجب القيام بزيارات وجها لوجه من قبل أحد العاملين في مجال رعاية الأطفال في الدولة المستقبلة. وتستمر زيارات الإشراف هذه إلى حين إنهاء الإشراف بواسطة الدولة الموفدة. يجب أن يتم طلب التزامن الخاص بموجه نظام الاستلام المضغوط لانهاء المراقبة بواسطة حالة الارسال قبل الانهاء. وتقدم تقارير عن زيارات الإشراف إلى الدولة المرسلة وفقا للقوانين الاتحادية المعمول بها وكما هو منصوص عليه في مواضع أخرى من هذه اللوائح. والجهة العامة التي تضع الوكالة في الدولة المرسلة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الطفل الجاري وضعه في الدولة المستقبلة وفقا لموضع الموافقة بموجب المادة الثالثة (د) من القانون الدولي لحماية الطفل ، بما في ذلك عودة الطفل إلى الدولة المرسلة في أقرب وقت ممكن عندما تطلب الدولة المستقبلة إعادة الطفل إليه.
  13. وللكلمات والعبارات المستخدمة في هذا التنظيم المعاني نفسها الواردة في الاتفاق ، ما لم يكن من الواضح أن السياق يتطلب معنى آخر.
  14. وقد اعتمدت هذه اللائحة عملا بالمادة السابعة من الاتفاق المشترك بين الدول بشأن وضع الأطفال ، وذلك بالعمل الذي قامت به رابطة المسؤولين عن إدارة الاتفاق بين الدول بشأن وضع الأطفال في اجتماعها السنوي الذي عقد في نيسان / أبريل 2010.

لوائح اللجنة المستقلة